فاردة ، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلّا تلك الماهية فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة وكانت عينه في الخارج
______________________________________________________
واحدة أو لموجود واحد ماهيات كثيرة ، هذا بخلاف العنوان حيث يمكن أن يكون لموجود واحد عنوانان أو عناوين كثيرة.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنّ للمجمع في مورد الاجتماع والتصادق وجودا واحدا ، فلا محالة تكون له ماهية واحدة ، وعليه : فلا فرق بين القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهية ، فكما أنه على الأول يستحيل اجتماع الأمر والنهي ، فكذلك على الثاني ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، لأن الماهية الصادقة على المجمع واحدة لا محالة سواء كان الأصل في التحقق هو الوجود أم الماهية.
أما على الأوّل : فلأن الوجود المتحقق في الخارج على القول بأصالته واحد.
وأما على الثاني : فلكون الماهية المتحققة خارجا على القول بأصالتها واحدة أيضا ؛ لما عرفت من : عدم تعقل ماهيتين لموجود واحد ، لاستلزامه تجنس موجود واحد بجنسين ، وتفصّله بفصلين ، وهو غير معقول كما «في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، ص ٩١».
وأما التوهم الثاني. وهو ابتناء القول بالجواز على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج والقول بالامتناع على عدم تعدده. فيقال في تقريبه : أننا لو قلنا بتعدد وجودهما جاز الاجتماع ؛ لأن الأمر يتعلق بأحدهما والنهي يتعلق بالآخر.
ولو قلنا : بوحدة وجودهما امتنع الاجتماع ؛ لأن هناك وجودا واحدا ، فلا يعقل أن يتعلق به الأمر والنهي معا.
وأما وجه اندفاع هذا التوهم الثاني : فلأن الممنوع تصادق ماهيتين على موجود واحد لا عنوانين عرضيين انتزاعيين كما في المقام ، ومن الواضح : إنه ليس العنوانان المتصادقان على المجمع فيما نحن فيه من قبيل الجنس والفصل حتى يكون أحدهما متعلقا للأمر والآخر متعلقا للنهي ؛ إذ الحركة التي هي من مقولة الفعل مثلا لا تختلف حقيقتها هذه بتصادق عنواني الصلاة والغصب عليها وعدمه ، فلو لم يصدق شيء من هذين العنوانين على الحركة المزبورة لم يقدح في صدق حقيقتها. وهي مقولة الفعل.
وكيف كان ؛ فتعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ، فيستحيل تعلق الأمر والنهي بالمعنون ، لاستلزامه اجتماع الضدين في موضوع واحد ، لما عرفت. في المقدمة الأولى. من تضادّ الأحكام الفعلية هذا تمام الكلام في دفع التوهمين للفصول.