عليه الشرط مثله ، بلا انخرام للقاعدة أصلا ؛ لأن (١) المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلّا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن.
وقد حقق في محله : أنه بالوجوه والاعتبارات ، ومن الواضح : أنها (٢) تكون بالإضافات ، فمنشأ توهم الانخرام : إطلاق الشرط على المتأخر ، وقد عرفت (٣) : أن إطلاقه (٤) عليه فيه ـ كإطلاقه على المقارن ـ إنما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذاك الوجه مرغوبا ومطلوبا ، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره (٥) فيه ؛ كدخل تصور سائر الأطراف والحدود التي لو لا لحاظها لما حصل
______________________________________________________
(١) قوله : «لأن المتقدم ...» إلخ تعليل لعدم انخرام القاعدة العقلية.
وحاصل ما أفاده المصنف : أن الشرط المتأخر أو المتقدم للمأمور به ؛ ليس ونفس المتأخر أو المتقدم المعدومين حين وجود المشروط المأمور به ؛ حتى يقال : بأنه يستلزم تأثير المعدوم المتأخر أو المتقدم في المأمور به ، ويلزم تأخر الشرط الذي هو جزء العلة عن المشروط ، أو تقدمه عليه زمانا ، بل الشرط هو : الوصف المنتزع عن إضافة المأمور به إلى ذلك المتقدّم أو المتأخّر ، ومن المعلوم : مقارنة هذا الوصف للمأمور به زمانا ، فلا يرد إشكال تأخر الشرط أو تقدمه عن المأمور به.
(٢) أي : الوجوه والاعتبارات «تكون بالإضافات».
(٣) أي : وقد علمت عند قولنا : «والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر ...» إلخ.
(٤) أي : إطلاق الشرط على المتأخر في شرط المأمور به كإطلاقه على المقارن ؛ «إنما يكون لأجل كون المتأخر طرفا للإضافة ...» إلخ. فالمتقدم أو المتأخر ليس مؤثرا إلّا في الإضافة فقط ، وحيث أنها خفيفة المئونة فلا بأس بكون المتأخر أو المتقدم سببا لانتزاع عنوان حسن أو قبيح ؛ يوجب تعلق الغرض به أمرا أو زجرا ، فإطلاق الشرط على نفس المتأخر مسامحة ، وهذا الإطلاق صار منشأ لتوهم انخرام القاعدة العقلية في الشرط المتأخر للمأمور به.
(٥) أي : كما كان إطلاق الشرط في الحكم التكليفي والوضعي لأجل دخل تصور ذلك المتأخر أو المتقدم في الحكم التكليفي أو الوضعي ، فدخلهما في الحكم كدخل سائر الأطراف والحدود التي لو لا لحاظها ـ حين إرادة الحكم ـ لما حصل له الرغبة في التكليف ، أو لما صح عنده الوضع ؛ كالحكم بالملكية مثلا ، فإنه لا يصح إلّا بعد لحاظ جميع ما له دخل في العقد الموجب لذلك ؛ من بلوغ المتعاقدين ، ورضاء المالك وغيرهما.