.................................................................................................
______________________________________________________
على عدم ضده كالصلاة ، وهذا بخلاف التوقف في طرف العدم ـ أي : توقف عدم أحد الضدين على وجود الآخر ـ كتوقف عدم الصلاة على وجود الإزالة ، فإن توقفه على وجود الإزالة إنما يكون في ظرف وجود المقتضي لوجود الصلاة مع شرائطه ، وانحصار المانع في وجود الضد ؛ كالإزالة ليصح استناد عدم الصلاة إلى المانع ؛ وهو وجود الضد ، وإلّا كان العدم مستندا إلى عدم المقتضي ـ أعني عدم الإرادة ـ فإن استناد عدم الشيء إلى وجود المانع إنما يصح في ظرف وجود المقتضي ، ولذا لا يصح أن يستند عدم احتراق الثوب مثلا بالنار إلى ما فيه من الرطوبة مع عدم وجود نار في البين ، بل يستند إلى عدم المقتضي.
وكيف كان ؛ فاتضح مما ذكرنا : أن توقف وجود الإزالة مثلا على عدم ضدها كالصلاة فعلي ، لتوقف وجود الشيء على وجود علته التامة التي من أجزائها عدم المانع.
هذا بخلاف توقف عدم الضد ـ كالصلاة ـ على وجود الضد ـ كالإزالة ـ فإن التوقف حينئذ شأني ، لأنه حين وجود الإزالة يستند عدم الصلاة إلى عدم مقتضيها ـ وهو الإرادة ـ لا إلى وجود الإزالة لما عرفت : من أن استناد العدم إلى وجود المانع إنما يصح في ظرف وجود المقتضي ، فلا محالة يكون توقف عدم الضد على وجود ضده شأنيا ، يعني : على فرض وجود الإرادة المقتضية للوجود مع الشرائط يستند العدم لا محالة إلى وجود الضد كالإزالة في المثال ، فعليه : لا يلزم الدور ؛ لكون التوقف في طرف الوجود فعليا ، وفي طرف العدم شأنيا. قوله : «ولعله كان محالا» أي : لعل ثبوت المقتضي ـ وهو الإرادة ـ لوجود الضد المعدوم ـ كالصلاة ـ «كان محالا» ، ومع استحالته كيف يتصف الضد الموجود ـ كالإزالة ـ بالمانعية؟ فعدم الصلاة دائما مستند إلى عدم تمامية المقتضي ، ولا يكون متوقفا على الإزالة حتى يقال : بأن عدم الصلاة متوقف على الإزالة ، والإزالة متوقف على عدم الصلاة فيلزم الدور.
أما وجه استحالة وجود المقتضي مع شراشر الشرائط ؛ «فلأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين» كعدم الصلاة «مع وجود» الضد «الآخر» كالإزالة «إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به» أي : بأحد الضدين كالصلاة ، «وتعلقها بالآخر» كالإزالة «حسب ما اقتضته الحكمة البالغة» (وهي الحكم) والمصالح التي عنده تعالى. وعلى هذا «فيكون العدم» للصلاة مثلا «دائما مستندا إلى عدم المقتضي» ، أي : عدم إرادة المكلف المستند إلى تعلق