كانت المقدمة محرمة ، فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه ، بخلاف ما لو قيل بعدمها (١).
وفيه : (٢) أولا : أنه لا يكون من باب الاجتماع ، كي تكون مبتنية عليه ، لما أشرنا إليه غير مرة : أن الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدمة ، لا بعنوان المقدمة ، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة.
ثانيا : (٣) لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرم في غير
______________________________________________________
(١) أي : بخلاف ما قيل بعدم الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها ، حيث تكون المقدمة حينئذ حراما فقط.
(٢) أورد المصنف على الثمرة الرابعة التي تنسب إلى الوحيد البهبهاني «قدسسره» بوجوه :
الأول : ما أشار إليه بقوله : «وفيه أولا» ، وحاصله : عدم صغروية المقدمة لمسألة اجتماع الأمر والنهي ولو على القول بوجوبها ؛ لأن الوجوب بناء على الملازمة لا يتعلق بعنوان المقدمة أي : ما هو مقدمة بالحمل الذاتي ليتعين كون الوضوء بالمغصوب مجمع العنوانين أي : المقدمية والغصبية ؛ كي يكون واجبا بعنوان المقدمة ، وحراما بعنوان الغصب ؛ بل يتعلق بحقيقة المقدمة من الوضوء ونحوه أي : ما هو مقدمة بالحمل الشائع. وحينئذ تندرج مسألة مقدمة الواجب ـ على القول بوجوبها ـ في مسألة النهي عن العبادة إن كانت المقدمة عبادة كالوضوء في المثال المزبور ؛ إذ الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد ، كأنه قيل : توضأ ولا تتوضأ بالمغصوب ، فيدخل في النزاع المعروف وهو : أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أم لا؟
فمقدمة الواجب حينئذ أجنبية عن مسألة اجتماع الأمر والنهي ، لاختلافهما موضوعا مثلا : موضوع المسألة الأولى هو : توضأ ولا تتوضأ بالمغصوب ، وموضوع المسألة الثانية هو : توضأ ولا تغصب ، وقد أشار المصنف إلى هذا الفرق بقوله : «لما أشرنا إليه غير مرة ...» إلخ ، فقوله : «لما أشرنا ...» إلخ تعليل لقوله : «لا يكون من باب الاجتماع».
قوله : «فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة» نتيجة لما أفاده في الفرق بين مقدمة الواجب ، ومسألة اجتماع الأمر والنهي. ومعنى العبارة : فيكون اجتماع الوجوب والحرمة بناء على الملازمة مندرجا في مسألة النهي في العبادة أو المعاملة.
وتركنا ما في المقام من طول الكلام رعاية للاختصار المطلوب في المقام.
(٣) هذا هو الوجه الثاني من الإيراد : يعني : وثانيا : على تقدير تسليم كون عنواني المقدمة والغصب كعنواني الصلاة والغصب من باب اجتماع الأمر والنهي ، ولكن