.................................................................................................
______________________________________________________
لوجوب ذيها فعلا ـ المقتضي لوجوب مقدماته ـ بل اللازم هو الإتيان بالمقدمة قبل الإتيان بالواجب ولو عقلا.
وقد انقدح ـ بما ذكرناه من فعلية وجوب ذي المقدمة الموجبة لوجوب مقدماته وإن كان مشروطا بشرط متأخر ـ أنه : لا إشكال في الموارد التي يجب الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب ؛ لأن وجوب المقدمة يكشف بطريق الإنّ عن وجوب ذيها حاليا ؛ لاستحالة ترشح الوجوب إليها من دون وجوب ذيها.
لا يقال : إنّه لو كان وجوب مقدمة كاشفا عن وجوب ذيها للزم القول بوجوب جميع مقدماته ولو موسعا ، وليس الأمر كذلك أي : ليس يجب جميع المقدمات حتى ما لم يقم دليل على الإتيان بها قبل زمان ذيها.
فإنه يقال : بالالتزام بوجوب جميع المقدمات بالوجوب الغيري بالبرهان الإنّي ؛ لأن وجوب إحدى المقدمات كاشف إنّا عن وجوب ذيها فعلا ، ومقتضى علية وجوب الواجب لوجوب مقدماته هو : الالتزام بوجوب سائر المقدمات قبل زمان الواجب ، إلّا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة وهي : القدرة على الواجب بعد مجيء زمانه ، فلا تجب المقدمة قبل وقته.
٥ ـ في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة :
وحاصل الكلام في المقام : أن بعض القيود مما يجب تحصيله ؛ كما إذا كان قيدا للواجب المعلق ، وبعضها مما لا يجب تحصيله كما إذا كان القيد راجعا إلى الهيئة ، أو كان مأخوذا عنوانا للمكلف ، أو كان راجعا إلى المادة مع كونه غير اختياري كالوقت ، فإذا علم حال القيد فلا كلام فيه ، وإنما الكلام فيما إذا لم يعلم ذلك وأمكن رجوعه إلى كل من الهيئة والمادة ، ولم يكن في مقام الإثبات ما يعيّن ذلك. فالمرجع حينئذ عند المصنف : هي الأصول العملية ، ومقتضاها : البراءة عن وجوب هذا القيد ؛ لكونه مشكوك الوجوب ، فيكون مجرى البراءة ، بل يمكن القول بعدم وجوب ذي المقدمة أيضا ؛ لأن نفي المعلول ـ وهو وجوب المقدمة ـ مستلزم لنفي العلة وهو وجوب ذيها.
نعم ؛ قال الشيخ الأنصاري : بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة بوجهين :
أحدهما : أن إطلاق الهيئة يكون شموليا ، وإطلاق المادة بدليا ، والإطلاق الشمولي يقدم على الإطلاق البدلي.
وثانيهما : أن تقييد إطلاق الهيئة يوجب بطلان محل إطلاق المادة دون العكس ، فإذا