وبالاسناد عن علي بن الحكم ... عن أبي عبد الله «ع» في حديث قال : وما أمروا إلّا بدون سعتهم ، وكلّ شيء أمر الناس به فهم يسعون له ، وكلّ شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم (١)
وروى الطوسي ... قال سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ...؟ قال :
ولن يكلّفه الله ما لا طاقة له به ... (٢)
وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة :
روى الكليني ... قال : سألت أبا عبد الله «ع» عن رجل معه إنا آن فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو؟ وليس يقدر على ماء غيره؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمّم ... (٣)
الاستصحاب :
روى الصدوق ... انّه سأل أبا عبد الله «ع» عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه؟
فقال : إن كان رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من الماء شيئا ، وليس عليه شيء ، لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثمّ قال : لعلّه ان يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها (٤)
وروى الطوسي ... عن أبي عبد الله «ع» قال : الماء كلّه طاهر حتى يعلم انّه
__________________
(١) أعيان الشيعة ١ : ٣٩١.
(٢) أعيان الشيعة ١ : ٣٩١.
(٣) أعيان الشيعة ١ : ٣٩١.
(٤) أعيان الشيعة ١ : ٣٩٢.