قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الدّرر واللآلئ في فروع العلم الإجمالي

الدّرر واللآلئ في فروع العلم الإجمالي

الدّرر واللآلئ في فروع العلم الإجمالي

المؤلف :الشيخ علي المروّجي القزويني

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :المؤلّف

الصفحات :198

تحمیل

الدّرر واللآلئ في فروع العلم الإجمالي

94/198
*

شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنه صلى الظهر أربع فالتى بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتى بيده ثالثة للعصر ـ فبالنسبة الى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة الى العصر شك بين الثلاث والاربع ، ولا وجه لأعمال قاعدة الشك بين الثلاث والاربع في العصر لأنه ان صلى الظهر اربعا فعصره أيضا اربع فلا محل لصلاة الاحتياط وان صلى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الاربع في العصر وصلاة الاحتياط ، فمقتضى القاعدة اعادة الصلاتين (١)

نعم لو عدل بالعصر الى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الاولى ان

______________________________________________________

(١) أقول : لا وجه لإعادة الصلاتين ، بل يحكم بصحة صلاة الظهر بمقتضى قاعدة الفراغ. نعم لا بد من اعادة صلاة العصر لعدم امكان اعمال قاعدة البناء على الاكثر بالنسبة اليها ، لما عرفت منا مرارا أنها انما تجري فيما اذا احتمل جابرية صلاة الاحتياط للنقص المحتمل وفي المقام لا يحتمل ذلك ، للقطع بعدم الامر بصلاة الاحتياط ، اما لكون الظهر في الواقع أربعا فما بيده أيضا أربع ، واما لكون الظهر ثلاثا فلا بد من العدول اليها والاتيان بركعة متصلة.