الصفحه ١٢٨ : دليل
البناء وتحقق موضوع الحكم.
(٢) اذ لا يترتب
على قاعدة البناء الآثار العقلية ، ولكن حيث يحتمل
الصفحه ١٣٢ :
(الثانية والستون) لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب
الواجب سهوا ، كما اذا قدم السورة على
الصفحه ١٥٥ :
______________________________________________________
فالصلاة صحيحة
والقاعدة لا تتكفل لإثبات وقوع الصلاة اليها مع الجهل بها ، والا لم يكن العلم
منجزا وكان
الصفحه ٢٦ : البراءة.
وفيه : أولا انا
بينّا في محله أن قاعدة التجاوز لا دليل عليها ، فالتعارض يكون بين قاعدتى
الصفحه ٤٧ : (١)
______________________________________________________
وفيه : أولا ان ما
بيده ان كانت صلاة الاحتياط في الواقع لا يجوز اتيانها بقصد التكلمة الاصلية ، اذ
الصفحه ٤٨ : لا تثبت وقوع التسليم عقيب الثالثة ،
والدخول في الركوع يوجب زيادة ركن فيها على فرض كونها رابعة المغرب
الصفحه ٥٨ : شكه وطرف
الشك الاربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة
ومحله باق
الصفحه ٦٨ : الفراغ
______________________________________________________
ويرد عليه : انا
لا نسلم تعارض قاعدتي
الصفحه ٩٠ : اتمامها. الا أنه لا يمكن اعمال القاعدتين
معا ، لان الظهر ان كانت تامة فلا يكون ما بيده رابعة وان كان ما
الصفحه ٩٤ :
______________________________________________________
(١) أقول : لا وجه
لإعادة الصلاتين ، بل يحكم بصحة صلاة الظهر بمقتضى قاعدة الفراغ. نعم لا بد من
اعادة صلاة
الصفحه ١٠٤ : جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له
لان الشك بعد السلام لا يعتنى به اذا تعلق بما في الصلاة وبما
الصفحه ١١٢ : ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة
فالاقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الاربع ذلك لأنه لا يثبت
الصفحه ١١٣ : .
______________________________________________________
أصالة الاقل ويؤتى
بركعة متصلة ، اذ في هذا الفرض لا يقطع بفساد صلاته. لكن المبنى فاسد ، اذ الشك في
الصفحه ١١٥ : (٢)
______________________________________________________
(١) لا وجه لجريان
قاعدة التجاوز هنا ، اذ القيام أو التشهد وقعا في غير محلهما ، فيكون الشك بالنسبة
الى
الصفحه ١١٦ :
______________________________________________________
العمل ولم تكن
صورة العمل محفوظة ، فعليه لا يمكن جريانها في مثل المقام ، لكونه شاكا حين العمل
كما هو