(المسألة الحادية والعشرون) اذا علم أنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا ، سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهد أو من الاجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه (١). وكذا لو علم أنه اما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الافعال الواجبة المذكورة ، لعدم الاثر لترك الجهر والاخفات ، فيكون الشك بالنسبة الى الطرف الاخر بحكم الشك البدوى.
______________________________________________________
منجز يجب عليه الاتيان بأطرافه فيجب العود والاتيان بالسجدة واتمام الصلاة وقضاء السجدة والاتيان بسجدتي السهو مرتين.
(١) والوجه في الصحة أن جريان قاعدة التجاوز في الجزء الواجب غير معارض لجريانها في الجزء المستحب لعدم ترتب اثر عملى عليه ، اذ على تقدير العلم التفصيلي بفوات الجزء المستحب لا يترتب أثر عملي فضلا عما لو كان طرفا للعلم الإجمالي. ملخص الكلام أنه يشترط في تنجيز العلم كون كلا طرفي العلم حكما الزاميا ، وهذا المناط غير موجود في المقام.
ويرد عليه : ان الملاك في تنجيز العلم الإجمالي هو لزوم المخالفة العلمية من جريان الاصول في أطراف العلم ، بلا فرق بين كون طرفي