الصفحه ٨٢ :
______________________________________________________
على عدم كفاية
الدخول في مطلق الغير معارضة لما رواه الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٧٦ : القيام ، فانه قدسسره احتمل اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا على المحل
المشكوك وعدم كفاية الدخول في
الصفحه ٧٥ :
السهو مرتين مرة للزيادة الحاصلة من التدارك ومرة للقنوت أو القيام.
(٢) أقول : منشأ
الترديد في كفاية
الصفحه ٧٨ : يكن ترتبه شرعيا ،
ولكن في المقام رواية تدل على عدم كفاية الترتب غير الشرعي ، وهو
الصفحه ٧٩ : على كفاية الهوي الى السجدة في عدم الاعتناء بالشك في الركوع ، وهو
أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد
الصفحه ١٢٩ :
انه بنى الماتن سابقا على كفاية الدخول في مطلق الغير في جريان قاعدة التجاوز على
نحو الترديد وهنا بنى
الصفحه ١٤٨ : السجدتين.
ولا يخفى أن صحة
هذا المثال فيما نحن فيه يتوقف على عدم كفاية الهوي في صدق الدخول على الغير الذي