.................................................................................................
______________________________________________________
جالسا» فانه صريح في عدم وصوله الى القيام. ولكنه قابل للمناقشة ، اذ مجرد كون احدى الروايتين نصا لا يوجب تقديمها على الاخرى ما لم يصل الى حد القرينة.
هذا ما نسب اليه المقرر في فروع العلم الإجمالي ، الا أنه نقل عنه في فوائد الاصول وفي مصباح الاصول جمع آخر بينهما ، وهو أن صحيحة عبد الرحمن مطلقة من حيث الوصول الى السجود وعدمه وتكون موثقة اسماعيل بن جابر المتقدمة مقيدة لإطلاقها.
وأورد عليه سيدنا الاستاذ دام ظله : ان الموثقة غير صالحة لتقييد الصحيحة ، اما من حيث المنطوق فواضح اذ لا منافاة بين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الدخول في السجود وبين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الهوى الى السجود مطلقا سواء وصل الى السجود أم لا ، واما من حيث المفهوم فلان مفهوم الشرط في قوله عليهالسلام «ان شك في الركوع بعد ما سجد» ان لم يشك في الركوع بعد ما سجد فيكون الحكم في المفهوم منتفيا بانتفاء الموضوع وهو الشك.
وقال بعد ذلك : والصحيح في الجواب عن الصحيحة أن يقال : ان دلالتها غير تامة على المدعى في نفسها ، وهو جريان قاعدة التجاوز في الشك في الركوع بعد الدخول في الهوي مع عدم الوصول الى السجود ، وذلك لان التعبير في الصحيحة انما هو