البحث في الدّرر واللآلئ في فروع العلم الإجمالي
١٤٥/١ الصفحه ٦ : الكتب التي كتبتها في الفقه والاصول كما وفقني لطبع
بعضها مما سبق ، فانه خير موفق ومعين
الصفحه ٣٤ : على الخلل
بعنوان الامتثال فلا يشمل صورة الاضطرار الى وقوع الخلل قبل تحققه كالمضطر في
الاثناء الى ترك
الصفحه ٨١ : الى السجود»
بلفظ الماضي ، ومفاده تحقق الهوي الى السجود ، فيكون موردها الشك في الركوع بعد
الوصول الى
الصفحه ١٣ : ، فيقع التعارض بين الروايتين بالنسبة
الى الدخول في الغير ، والترجيح مع رواية ابن مسلم كما تقدم.
الرابع
الصفحه ١٤٢ : أو أتى به في
غير محله وهو قبل السجدة ، فيكون الشك بالنسبة الى السجدة شكا في المحل ، فيأتي
بها
الصفحه ١٤٤ : وبقي المحل الشكي بالنسبة الى احدهما دون الآخر ، كما
لو علم في حال الجلوس بترك الركوع من الركعة السابقة
الصفحه ١٥٤ :
(الفرع الخامس) لو صلى الى اربع جهات عند اشتباه القبلة أو
الى جهتين عند اشتباهها بينهما وعلم بعد
الصفحه ٨٠ : » فانه صريح
في عدم وصوله الى القيام. ولكنه قابل للمناقشة ، اذ مجرد كون احدى الروايتين نصا
لا يوجب تقديمها
الصفحه ١٥٢ :
المامقاني قدسسره الى المنع من شمول قاعدة الفراغ لمثل ذلك ، ولعل الوجه في
منعه توهم كون صورة العمل محفوظة
الصفحه ١٦٤ : الاولى.
وفيه : ان استصحاب
الطهارة بالنسبة الى الوضوء الثاني معارض لاستصحاب الطهارة بالنسبة الى الوضو
الصفحه ١٨٣ : والانثى الى
عورة الخنثى (٢)
______________________________________________________
(١) الظاهر هو
وجوب
الصفحه ٧٢ :
الاتيان بالقراءة ، لان الشك فيها في محلها وبالنسبة الى
السجدتين بعد التجاوز وكذا الحال لو علم بعد
الصفحه ٩٧ : فبالنسبة الى
الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة الى العصر من الشك بين الاربع والخمس ولا
يمكن اعمال
الصفحه ١١٧ : مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي
السجدتين من السابقة لا يرجع الى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى
الصفحه ١٤٧ : لو علم بترك
الركوع من الركعة السابقة أو تشهد هذه الركعة وهو في حال الجلوس ، فانه بالنسبة
الى التشهد