الصفحه ٦ : بحسب طاقتي ، ومما أفاده في مجلس درسه الدرر واللئالى في فروع العلم
الإجمالي ، فانه دام ظله قد دقق النظر
الصفحه ٨٣ : ، فلا بد أن يرجع ويأتى بالتشهد ويتم الصلاة بناء على حرمة ابطالها
ويقضى السجدة بعدها مع سجدتي السهو
الصفحه ١٨٣ : او تماما لاحتمال وجود أحد موجبات
الاتمام في السفر (١)
(الفرع الرابع والثلاثون) في حرمة نظر الرجل
الصفحه ٤٦ : : ولعل نظره
في ذلك الى حديث «الصلاة على ما افتتحت» (١).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٤
الباب
الصفحه ١٧٩ : كذلك ، فان الحدث
الاصغر في قبال الحدث الاكبر حتى في نظر العرف.
لكن يمكن أن يقال
: انه لا مانع من
الصفحه ١٨٤ : أن الخنثى رجل او امرأة ومما ذكرنا ظهر الوجه في جواز النظر
الى جسدها فانه تجرى فيه البراءة ويحكم بجواز
الصفحه ١٦٦ : ، لعدم صدق التعليل المذكور في الرواية عليه. وبعبارة
أخرى : ان صورة العمل محفوظة ومعها لا تجري القاعدة
الصفحه ١٦٧ : .
(الفرض الثاني) ما
كان ما وقع عليه النجس غير معين وكانت الحالة السابقة لهما هي القلة ، وقد أفاد
السيد
الصفحه ٢٨ : كون الشك في الركعات مع حفظ الاوليين ، وانما الخارج أمر
عدمي وهو ما اذا لم يكن الشك مع حفظهما. فحينئذ
الصفحه ٣٤ : شرطية الترتيب راجعة الى شرطية سبق صلاة الظهر ، ولذا يجري الحديث مع
الالتفات في الاثناء الى ترك الجز
الصفحه ٤٩ : عن الشىء في المقام ، فانه كما يصدق مع الخروج عنه والشك في صحته كذلك يصدق
مع عدم امكان التدارك على فرض
الصفحه ٥٥ :
وأما لو شك وهو قائم بين الثلاث والاربع مع علمه بعدم
الاتيان بالتشهد في الثانية فحكمه المضي والقضا
الصفحه ٥٩ :
مع هذا العلم الإجمالي (١).
(الثالثة عشرة) اذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من
الصلاة وعلم
الصفحه ١٣٩ : بالحكم
والحكم بالصحة فيما اذا كان الترك مستندا الى النسيان ولو مع الجهل بوجوبه ، مبنى
على اختصاص جريان
الصفحه ١٦٢ : قبل الظهر عمدا مع بقاء الوقت كما صرح به في ذيل
كلامه ، وعليه فلا مجال للتخيير ، بل يجب عليه أن يأتي