الصفحه ٦ : الحاج السيد تقي
الطباطبائي القمي من الفقه والاصول في مدة طويلة من السنوات وأكتب ما استفيده من
افاداته
الصفحه ١٧ : (١).
______________________________________________________
في أنه صلى الظهر
أم لا فانه يجب العدول الى الظهر.
أفاد المحقق
العراقي والسيد الحكيم في المستمسك أنه
الصفحه ٣١ : الصلاة.
وأما الثاني فأفاد
السيد الحكيم في المستمسك أنه يسلم عليها برجاء الظهر ووجب عليه استئناف الظهر
الصفحه ٣٣ : وأما الاجزاء اللاحقة التي لم يأت بها فلا يسقط
الترتيب.
وأفاد السيد
الحكيم في المستمسك أن عموم حديث
الصفحه ٣٨ : الظهر في هذه الصورة أيضا ، لزيادة الركوع فيها ويعدل الى
الظهر.
ولا يرد علينا ما
أورده السيد الحكيم في
الصفحه ٣٩ : ذهب السيد «قده سره» الى صحة
الصلاة الثانية وضم ما احتمل نقصه اليها ، لأنه سلم على نقص ووجوب اعادة
الصفحه ٤٨ : ) ما ذهب
اليه السيد الحكيم في المستمسك بأنه لا يمكن أن يتمها عشاء لعدم احراز نيتها ولا
مغربا لامتناع
الصفحه ٥٢ : .
______________________________________________________
أفاد السيد الحكيم
«قده» في المستمسك أن قول الماتن «يجعلها من المغرب» ليس حكما الزاميا ، لان
المكلف في
الصفحه ٥٩ : آنفا في عكس فرض المسألة ، ولا وجه للإعادة.
(٢) قال السيد
الحكيم «قدسسره» في المستمسك : انه لا يمكن
الصفحه ٦٩ : ءة فتجب عليه سجدتا السهو لزيادة القراءة فيعلم بوجوب الاعادة أو سجود
السهو بعد الاتيان.
وأورد عليه السيد
الصفحه ٧٣ : ، فيكون مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان لا بالسجدتين ولا بالتشهد ، فيجب
تدارك كليهما.
وأما ما أفاده
السيد
الصفحه ١٠٥ : فعل الركعة الناقصة. ذهب السيد الحكيم «قدسسره»
في المستمسك الى امكان الرجوع الى حكم الشك في الركعات
الصفحه ١١٤ :
______________________________________________________
الواقع.
وأورد عليه السيد
الحكيم «قدسسره» في المستمسك : ان جلسة الاستراحة بناء على كونها مستحبة لا تكون
الصفحه ١٢٨ : الزيادة يسجد سجدتي السهو
احتياطا ، ولا يقاس المقام على ما تقدم.
(٣) وأورد عليه
السيد الحكيم في المستمسك
الصفحه ١٣٧ : السيد الحكيم «قدسسره» في المستمسك الى عدم انحلال العلم المذكور ،
بدعوى عدم زيادة القيام هنا الموجبة