الصفحه ١٠٧ : تجاوز المحل لان المفروض انه فعلا شاك
وتجاوز عن محل الشك ، لا وجه له لان الشك انما حدث بعد تعلق الوجوب مع
الصفحه ١١٠ : ، وكذا مع عدمه يحكم بالصحة بلا فرق بين سبق أحدهما
بالاخر وعدمه.
(٢) قد ظهر مما
ذكرناه عدم وجوب الاحتياط.
الصفحه ١٢٠ : السابقة حاكمة على أصالة البراءة بعد تعارض
قاعدة التجاوز بالنسبة الى نقص السجدة من الاولى مع أصالة عدم
الصفحه ١٢٧ : يعلم أنه واجب على الاطلاق
أو مع أخذ الزائد المشكوك فيه ، فخصوصية الاطلاق وان كانت مشكوكة كخصوصية
الصفحه ١٢٩ : وقع في محله او كان زيادة في غير المحل
ولكن الاحوط مع ذلك اعادة الصلاة أيضا (١)
(الستون) لو بقى من
الصفحه ١٣١ : (١)
______________________________________________________
السجدة وقضاء
التشهد وسجدتي السهو ، بأن يقال بعدم مزاحمة العصر مع صلاة الاحتياط اذ هى متممة
لصلاة الاصلية
الصفحه ١٣٢ : الحمد وتذكر في الركوع فانه لم يزد شيئا ولم
ينقص ، وان كان الاحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص
الصفحه ١٣٤ : النفسي الاستقلالي بعنوان كونه كفارة حتى مع بطلان
الصلاة وبتقريب آخر ان وجوب سجدتي السهو اما حكم للصلاة
الصفحه ١٤٣ : أحد الجزءين
دون الآخر. وفي هذه الصورة اما ان لا يكون لهما أثر مشترك بأن كان لكل منهما أثر
مغاير مع اثر
الصفحه ١٤٦ : في الواقع التشهد أو بوجوب سجدتي السهو لو كان
الامر بالعكس ، فحيث لا يمكنه الاكتفاء بهذه الصلاة مع
الصفحه ١٥٥ :
______________________________________________________
فالصلاة صحيحة
والقاعدة لا تتكفل لإثبات وقوع الصلاة اليها مع الجهل بها ، والا لم يكن العلم
منجزا وكان
الصفحه ١٥٨ : للعلم بزيادته ويأتى بالتسليم ، ولا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة
لعدم حصول الفراغ البنائى مع الشك
الصفحه ١٦٥ : ان ما ذكره مبني على بقاء الماء الذي توضا أو اغتسل منه حتى يكون هو طرف
العلم ، وأما مع انعدامه فيكون
الصفحه ١٧٢ : بن مسلم قال
: قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل بال ولم يكن معه ماء. قال : يعصر أصل ذكره الى طرفه
ثلاث
الصفحه ١٧٣ : بالخرطات وكان متطهرا بعده ، فيعلم اجمالا أنه
اما يجب عليه الوضوء مع غسل موضع البول مرتين واما الغسل ، فيجب