البحث في الدّرر واللآلئ في فروع العلم الإجمالي
١٨٣/٦١ الصفحه ١٣٣ :
من الزيادة (١)
(الثالثة والستون) اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو
التشهد المنسى ثم أبطل
الصفحه ١٤٣ : الاخر ، كما لو علم في حال القيام أنه ترك السجدة من الركعة السابقة
أو التشهد من هذه الركعة ، فان ترك
الصفحه ١٤٧ : لو علم بترك
الركوع من الركعة السابقة أو تشهد هذه الركعة وهو في حال الجلوس ، فانه بالنسبة
الى التشهد
الصفحه ١٥١ :
(الفرع الثالث) لو علم بعد الصلاة بأنه زاد ركوعا في صلاته
لكن شك في أنه زاد فيها من جهة كونه في
الصفحه ١٥٤ : الفراغ بفساد واحدة منها ، وهكذا في كل ما
أتى باطراف العلم الإجمالي وبعد ذلك علم بنقصان واحد منها
الصفحه ١٥٩ : والدخول فيه مانع من الاتيان للمنسي ، اذ يلزم من العود زيادة
التكبيرة.
ويرد عليه : انا
قد بينا في محله
الصفحه ١٦١ :
(الفرع الثالث عشر) لو اشتهت القبلة الى جهات اربع ولم يبق
من وقت الصلاتين المرتبتين ما يفى أن يأتى
الصفحه ١٦٣ : الوضوءين (٢)
______________________________________________________
أيضا ، لكون شكه
هذا من الشكوك
الصفحه ١٧٧ :
(الفرع السابع والعشرون) لو علم انه اما أتى بالظهر بغير
طهارة أو نقص من العصر تكبيرة الاحرام أو
الصفحه ١٨٧ : والثلاث وقد علم بعدم
تشهده في تلك الصلاة ٥٣
(الثانية عشرة) : فيمن شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو
الصفحه ١٩٧ :
(الفرع الثامن عشر) : فيمن توضأ واغتسل بماء ثم علم اجمالا بنجاسة ماء مردد
بين ما توضأ منه وماء آخر
الصفحه ٨ : الوجود وصحة
الموجود الا أن هذا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، لان المجعول في
قاعدة الفراغ هو
الصفحه ١٤ : الصفة. ولا
اشكال أن الموصوف مفروض الوجود في المقام ، فانهدم التقريب من بنيانه وأساسه.
فتلخص من جميع ما
الصفحه ٤٦ : زيادة ما
بيده من الركعة المشكوكة بين أصل الصلاة وصلاة الاحتياط.
وأورد عليه المحقق
المامقاني «قدسسره
الصفحه ٤٩ : الفراغ والخروج في
شيء من الادلة. نعم يعتبر صدق المضي والتجاوز في مورد جريانها ، كما هو صريح قوله