الصفحه ٥٤ : الاصحاب لا يلتزمون بوجوب التشهد ، في الشك بين الاثنتين
والثلاث في حال الجلوس مع أن الغالب في هذا الشك كونه
الصفحه ٦٧ : عدم الاتيان بالقراءة أو السجدة بعد عدم استلزامه جريانه فيهما مخالفة
عملية ، مع أنه لا أثر له بعد
الصفحه ٦٨ :
السهو في الفرض الاول وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض
الثانى ثم الاعادة (١) ، ولو كان ذلك بعد
الصفحه ٦٩ : الاتيان بهما مع بقاء محلهما الذكري بعد سقوط
قاعدة التجاوز بالتعارض ، اذ جريانها في سجدتين يعارض جريانها في
الصفحه ٧٠ : الكبرى المذكورة لا تنطبق على
المقام ، اذ الاصل الجاري هنا هو أصالة عدم الاتيان بهما ، ومعها فلا مجرى
الصفحه ٧٣ : ما بنى عليه قبلا ولكن مع ذلك أفاد بأنه لا مانع من قطع الصلاة لعدم دليل على
حرمته فيما لا يمكن
الصفحه ٧٥ :
بهما مع الاحتياط بالإعادة (١).
(السابعة عشرة) اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنه ترك
التشهد وشك
الصفحه ٨٠ : التجاوز في الشك في الركوع بعد الدخول في الهوي مع عدم الوصول
الى السجود ، وذلك لان التعبير في الصحيحة انما
الصفحه ٨٨ :
______________________________________________________
(١) والسر فيه أنه
لا موجب للبطلان ويكون الخطأ في التطبيق ، اذ السجود المأتي به للركعة الثانيه
متحد مع السجود
الصفحه ٩٥ : والاربع مع أن الشك في المغرب
______________________________________________________
(١) وهو كما أفاده
الصفحه ٩٧ : ، فيقع التعارض بين قاعدة الفراغ في الصلاة
الاولى مع قاعدة البناء على الاكثر في الصلاة الثانية ويحكم
الصفحه ٩٩ : الذمة ، لعدم توافق الصلاتين في عدد
الركعات.
وأما وجوبها اذا
كان قبل السلام فلمعارضة قاعدة الفراغ مع
الصفحه ١٠١ : فيه ذلك ، لكن الاحوط مع الاتمام اعادة
الصلاة اذا كان
الصفحه ١٠٥ : أنه لا
فرق بين المقامين.
وأما الحل فلا بد
من الاتيان بالركعة المتصلة هنا أيضا ، لان المفروض أنه مع
الصفحه ١٠٦ : رابعة واقعية اذ من الممكن أنه لم يشك سابقا لكن
مع ذلك تكون صلاته ناقصة نعم يمكن أن يكون عالما بانه ان لم