.................................................................................................
______________________________________________________
المشهور وقاعدة الفراغ على المسلك المنصور. وتقريبهما كما مر في الصورة الاولى. وحيث انه يعلم بترك سجدتين يجب عليه قضاؤهما والاتيان بسجدتي السهو مرتين.
(الصورة الخامسة) ما اذا كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم يقينا ـ كما كان أطرافه ثنائيا بأن كانت الفائتتان مرددتين بين أنهما فاتتا اما من الركعة الثالثة أو من الاخيرة أو واحدة منها وواحدة من الاخيرة فيرجع ويأتى بالسجدتين لكون الشك بالنسبة اليهما شكا في المحل وتجري قاعدة الفراغ في الركعات السابقة على المختار وقاعدة التجاوز على المشهور ويحكم بصحة الصلاة بلا وجوب سجدتي السهو اذ لا يعلم بزيادة شيء. واستصحاب عدم الاتيان بالسجدتين لا يثبت زيادة ما أتى به من السلام والتشهد الا على القول بالاصل المثبت.
(الصورة السادسة) ما كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم احتمالا ، وهو كما اذا كان أطراف العلم ثلاثيا ، كما اذا علم فوات السجدتين اما من الركعتين الاخيرتين واما من الركعة الثانية والثالثة ، وحينئذ لا بد من العمل بمقتضى العلم الإجمالي ، لوقوع التعارض بين الاطراف. ولا يكون احدى القاعدتين بالنسبة الى الاخرى من قبيل الاصل المصحح ، فيكون الشك في المحل بالنسبة الى السجدة الاخيرة ، فلا بد أن يأتى بها وما قبلها بأصالة عدم اتيانهما ثم يقضى السجدتين
