.................................................................................................
______________________________________________________
السجدة الاولى من احداهما ، اذ على فرض عدم الاتيان بالسجدتين من ركعتين فقد ترك السجدة الثانية من كلتا الركعتين وأتى بالسجدة الاولى من كلتا الركعتين ، وعلى فرض عدم الاتيان بهما من ركعة واحدة فقد ترك السجدة الثانية. أيضا من احدى الركعتين وأتى بالاولى من احدى الركعتين ، فالترك للسجدة الثانية من احدى الركعتين معلوم تفصيلا سواء ترك السجدتين من ركعة واحدة أو من ركعتين ، وكذا الاتيان بالسجدة الاولى من احدى الركعتين معلوم سواء ترك السجدتين من ركعة أو من ركعتين.
وصفوة الكلام : ان العلم الإجمالي في المقام يرجع الى العلم التفصيلي بعدم اتيان السجدة الثانية من احدى الركعتين وباتيان السجدة الاولى من احداهما والى الشك بأن السجدة الاخرى التي تركها هل هي أولى السجدة الثانية التي لم يأت بها قطعا لتكون صلاته باطلة أو ثانية السجدة الاولى التي أتى بها قطعا ، فتكون صلاته صحيحة.
هذا واضح بحسب الكبرى ، انما الكلام في تعيين ما علم عدم الاتيان بسجدتها الثانية بأنها هي الركعة الاولى كي يكون النقص في تلك الركعة موجبا لبطلان الصلاة أم هى الركعة الثانية فيشك في صحة الركعة الاولى من جهة النقص في سجدتها الثانية وعدمه ، فنقول : ان مقتضى قاعدة التجاوز عدم كون السجدة التي تركها من الركعة الاولى ، فمقتضاها هو الحكم بتحقق السجدتين في الركعة