الصفحه ٥ : على سيدنا محمد وآله المعصومين ، واللعن
الدائم على أعدائهم الى يوم الدين.
اما
بعد : فغير خفي على
أهل
الصفحه ٥٠ : عليه : انا
نمنع عدم اخذ عنواني الفراغ والتجاوز في شيء من الادلة ، فانهما مأخوذان فيها كما
يظهر ذلك
الصفحه ١٢ : : أولا انه
لا دليل على اعتبار الترتب الشرعي في الغير المترتب على المشكوك في صدق التجاوز ،
بل يكفيه الدخول
الصفحه ٨٦ : بين الالزامي وغيره ، واذا لم
يترتب عليه أثر فلا تجري القاعدة بلا فرق بينهما أيضا ، فالقنوت في المقام
الصفحه ١٧٢ :
.................................................................................................
______________________________________________________
محمد
الصفحه ١١١ :
مثلا وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء
أو ما يوجب سجود السهو لا اشكال في البنا
الصفحه ٤٨ : الدخول في الغير المترتب على ما قبله والركعة الزائدة غير مترتبة على
التسليم ، وأصالة عدم الزيادة في المغرب
الصفحه ٥٤ : (١)
______________________________________________________
(١) ملخص كلامه أنه
حكم بعدم وجوب التشهد عليه ، وقال انه يجب عليه قضاؤه بعد الفراغ عن الصلاة.
واستدل على ذلك
الصفحه ٥٧ :
محله. وأيضا هو مقتضى البناء على الاربع في هذه الصورة
الصفحه ٩١ : . وكيف كان لا يحتمل مطابقة صلاة الاحتياط للواقع فلا تشمله قاعدة
البناء على الاكثر.
(١) ملخص كلامه
أنه
الصفحه ١٦٠ : (١)
______________________________________________________
وعلى الثاني أفاد
المحقق المامقاني انه على القول بجواز اقحام صلاة في أخرى يبدأ بالاحتياطية ويعود
بعد
الصفحه ١٢٨ :
محله او ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجرى (١) حكم الشك بين
الاثنتين والثلاث وليس (٢) عليه سجدتا
الصفحه ١٢٩ :
السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد ـ فالظاهر
البناء على الاتيان وان الغير أعم من الذى
الصفحه ١٩ : الاخيرتين صحت وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو
مرتين ، وكذا ان لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من
الصفحه ٣١ : الفراغ ، بل الشك حادث في أثناء الصلاة ، والشك الحادث بعد
الصلاة شك في كيفية الشك الحادث. وعليه نحكم