الصفحه ٢٢ : الاخيرتين معارض لجريانها في الاولتين ، فتصل
النوبة الى الاستصحاب ، ومقتضاه عدم الاتيان بهما من الركعات
الصفحه ٩١ :
ذكره لا يتم حتى على تقدير كون قاعدة الفراغ من باب الامارات ، لما قد حققناه في
محله بأنه لم يقم دليل على
الصفحه ١١٣ : بين السجدتين ثم نسى السجدة الثانية يجوز
له الانحناء الى السجود من غير الجلوس (١) ، وان لم يجلس أصلا
الصفحه ٥٨ :
واما لو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة
أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على
الصفحه ١١٤ :
من أجزاء الصلاة بل تكون فعلا مستحبا في الصلاة مباينة لأجزائها ، نظير سجدة الشكر
المباينة لسجود الصلاة
الصفحه ١٣٥ :
فاحتاط باتيان صلاتين او ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود
في كل منها فانه يكفيه الاتيان به مرة
الصفحه ٦٧ : القراءة وفي السجدة من
الركعة السابقة ، فتصل النوبة الى استصحاب عدم الاتيان بالركوع ، ولا يعارضه
استصحاب
الصفحه ١٣١ : انما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو. كما ان الظاهر
عدم وجوبهما في سبق اللسان الى شيء ، وكذا
الصفحه ٨٥ : العلمية من جريان الاصول في
أطراف العلم ، بلا فرق بين كون طرفي
الصفحه ٢٤ : الروايات المذكورة فيها النسيان.
وثانيا : ان وجوب
القضاء لا يحتاج الى الاستصحاب بل نلتزم به بمقتضى العلم
الصفحه ١٢٧ :
(الثامنة والخمسون) لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ
منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في
الصفحه ١٩٦ :
مثلاً وبنى على الاربع وبعد ما دخل في صلاة الاحتياط ذكر نسيان سجدة من
الركعة الاخيرة من الصلاة
الصفحه ١٦٨ : العلم الإجمالي بوقوع الخلل في أحد
وضوءاته والاخر العلم اجمالا بصدور الحدث منه بعد أحد وضوءاته
الصفحه ١٣٩ : ظاهر في أن
من يأت بالعمل بتصور أنه تام وهو في الواقع ناقص ، وفي مثله يكون مقتضى القاعدة أن
يحكم عليه
الصفحه ١٧ : (١).
______________________________________________________
في أنه صلى الظهر
أم لا فانه يجب العدول الى الظهر.
أفاد المحقق
العراقي والسيد الحكيم في المستمسك أنه