الصفحه ١٦٣ : الباطلة.
(١) لأنه بعد
الفراغ يعلم بأن الشك الواقع في صلاته من الشكوك الباطلة غير القابلة للعلاج
الصفحه ١١ : مطلق الغير كافيا في ذلك. ضرورة أن قوله عليهالسلام «اذا خرجت من شيء
ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشىء» يدل
الصفحه ٩٥ : (١) وكذا الحال في العشاءين اذا شك بعد العلم
بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلم في المغرب
الصفحه ١١٨ :
وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع انه اما ترك سجدة
واحدة أو تشهدا ، فيعمل في كل واحد من هذه
الصفحه ١٢٦ :
(السابعة والخمسون) اذا توضأ وصلى ثم علم أنه اما ترك جزء
من وضوئه أو ركنا في صلاته فالاحوط اعادة
الصفحه ٦٨ : قاعدة التجاوز ، وأما على المسلك المنصور فلا بد من
التفصيل بين الفرعين ، بأن يقال في الفرع الاول تجري
الصفحه ١٩٥ : الرابع) : فيمن لو علم أنه أتى بالظهرين ثمان ركعات وقبل الخروج من
العصر شك في أنه صلى الظهر ثلاثا أو
الصفحه ١٥٥ : .
واما على الثاني
فلا مانع من جريانها بالنسبة الى المأمور به الواقعي المجهول عند المصلي.
(١) الظاهر عدم
الصفحه ١١٥ : (٢)
______________________________________________________
(١) لا وجه لجريان
قاعدة التجاوز هنا ، اذ القيام أو التشهد وقعا في غير محلهما ، فيكون الشك بالنسبة
الى
الصفحه ١٤٦ : مقدما على ما ليس بركن بحسب
ترتيب الصلاة وكان الشك بالنسبة الى كل منهما في محلهما الشكي ، كما لو علم اما
الصفحه ١٠٦ : ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وان كان
عالما بأنها رابعة في الظاهر الا انه شاك من حيث الواقع فعلا بين
الصفحه ١٢٣ : بركعة متصلة لا يبقى شك بالنسبة الى العصر ، واحتمال البقاء مختص بالظهر ،
والاستصحاب يقتضي بقاؤه في الذمة
الصفحه ٩٠ : بيده رابعة فلا
يكون الظهر تامة ، فيجب اعادة الصلاتين لعدم الترجيح في اعمال احدى القاعدتين (١)
نعم
الصفحه ١٧٥ : ء عبارة من بقاء شهر رمضان المتأخر الى هلال شهر رمضان الحاضر ، فهلال
رمضان محرز بالوجدان وبقاء القضا
الصفحه ١١٦ :
(السابعة والاربعون) اذا دخل في السجود من الركعة الثانية
فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من