الصفحه ٥٦ : الى جهة معلومة وشك في أنها صادفت القبلة أم لا ، لا يمكن اثبات كونها
قبلة بقاعدة الفراغ. والمقام من هذا
الصفحه ١٧٨ : الى الظهر فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ.
(الثانية) ما لو
كان آتيا بالعصر بوضوء آخر وكان عليه بذلك
الصفحه ٨٦ :
(الثانية والعشرون) لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم
اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا
الصفحه ١١٢ :
(٢)
______________________________________________________
(١) لما عرفت في
محله أن دليل البناء على الاكثر لا يثبت لوازمه العقلية والعادية ، فان غاية ما يستفاد
منه هو
الصفحه ٦٥ : ، كما لو علم وهو جالس في
الثانية بالفوات ولم يدر أنهما من الاولى أو من الثانية أو واحدة من الاولى وأخرى
الصفحه ٨٨ : بقصد الركعة الاولى ويتم (١) ، وهكذا
بالنسبة الى سائر الركعات اذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة
الصفحه ١٢٥ : رواه زرارة
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة قال يمضى الى أن
الصفحه ١٢ : في مطلق الغير المترتب.
وثانيا : ان مرجع
الشك في العنوان الى الشك في الصحة فتجري فيه قاعدة الفراغ
الصفحه ١٤٨ :
لا بد منه في صدق التجاوز ، وأما على القول بكفايته فهذا المثال أجنبي عن المقام.
والحاصل انه يعلم
الصفحه ١٧٢ : الاولى من عدم أثر لجريان الاصل في
طرف البول ، فلا يجري بالنسبة اليه ويجرى في طرف المني بلا معارض.
ويرد
الصفحه ٣٩ : الاتيان بالمنافى ضم الى الثانية ما
يحتمل من النقص ثم أعاد الاولى فقط بعد الاتيان بسجدتى السهو لأجل السلام
الصفحه ٧٧ :
(الثامنة عشرة) اذا علم اجمالا أنه أتى بأحد الامرين من
السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الاخر
الصفحه ١٠ : العصر ولو رجاء ، لعدم وجود دليل على جواز العدول من المتقدم الى
المتأخر.
ويرد عليه أنه لم
يقم دليل على
الصفحه ٩٣ :
من اجراء القاعدتين فبالنسبة الى الظهر يجرى قاعدة (١)
الفراغ والشك بعد السلام فيبنى على أنه سلم
الصفحه ١٤٣ : الاخر ، كما لو علم في حال القيام أنه ترك السجدة من الركعة السابقة
أو التشهد من هذه الركعة ، فان ترك