الصفحه ٦٢ : سواء ترك السجدتين من ركعة أو من ركعتين.
وصفوة الكلام : ان
العلم الإجمالي في المقام يرجع الى العلم
الصفحه ٤٢ : اثبات حرمة ما
يأتي به من المنافيات بالاصل ، لكنه محل منع قطعا ولو بنينا على جريانه في الاحكام
، مع أن
الصفحه ٨٣ : الركعة
السابقة أو من هذه الركعة فان كان قبل الدخول في التشهد أو قبل النهوض الى القيام
أو في أثناء النهوض
الصفحه ٩٦ :
(١)
______________________________________________________
(١) ملخص الاشكال
في المقام أنه لا يصح العدول الى المغرب ، لان الشك فيها مبطل.
وأجاب عنه الماتن
: ان الشك
الصفحه ٣٣ : ء.
وفيه : ان «لا تعاد»
يتوجه الى من يصلح أن يتوجه اليه أعد والشاك في أثناء الصلاة لا يقال له اعد
الاجزا
الصفحه ٧٨ : فيها قاعدة التجاوز بلا
معارض. وهكذا على القول المنصور ، اذ لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى
الصفحه ٤٣ : المثبت»
مدفوع نقضا وحلا :
أما النقض فبحرمة
ابطال صلاة من دخل فيها باستصحاب الطهارة أو بقاعدة الطهارة أو
الصفحه ٦٤ : القاعدتين بالنسبة الى الاخرى من قبيل الاصل المصحح ،
فيكون الشك في المحل بالنسبة الى السجدة الاخيرة ، فلا بد
الصفحه ٢٥ : أنه ينحل
بالعلم بوجوبهما مرتين ، فيجري الاصل بالنسبة الى الزائد.
(الفرض التاسع) ما
لو علم في أثنا
الصفحه ١٥٩ : ، وأخرى بعد الدخول فيها. وعلى الاول يجب العدول من صلاة الفريضة
الى صلاة الاحتياط ، الا أن يقال لم يقم دليل
الصفحه ١٣٨ : اعاد الصلاة على الاحوط وان لم يكن من الاركان. نعم لو كان الترك مع
الجهل بوجوبه مستندا الى النسيان ـ بأن
الصفحه ١٨٨ : ) : فيمن علم قبل الدخول في القنوت أو بعده قبل الركوع أنه اما
ترك القرائة أو سجدة من الركعة السابقة أو ترك
الصفحه ٩٢ : يدر أنه صلى كلا منهما اربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة وزاد في الاخرى بنى
على أنه صلى كلا منهما اربع
الصفحه ١٠٥ : أو رابعة
______________________________________________________
(الرابعة) أن يكون
شاكا في كل من
الصفحه ٦٠ : زيادة الركوع في الركعة الاولى محكوم بالعدم
بالاستصحاب.
(١) أقول : الوجه
فيما ذهب اليه من وجوب الاعادة