الصفحه ٥٢ :
وللقيام وللتسبيحات احتياطا ، وان كان في وجوبها اشكال (١)
من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب
الصفحه ١٦٥ : ء (٢)
______________________________________________________
فلا مورد للاشتغال
والتفصيل موكول الى محل آخر ، وان شئت فراجع ما حققناه في الاصول.
واما على الثانى
الصفحه ١٤٥ : شكه بالنسبة الى سجدتين شكا في المحل فلا
تجري القاعدة ، واما بالنسبة الى الركوع فلا مانع من اجرا
الصفحه ١٢٠ :
والاتيان بسجدتى السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونها
للنقيصة او للزيادة (١)
(الثانية
الصفحه ٩٤ :
شك بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من
العصر في أنه صلى الظهر أربع فالتى بيده
الصفحه ١٢١ :
والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه
لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون
الصفحه ٧٥ : في أنه ترك السجدة أيضا أم لا ، يحتمل أن يقال يكفى الاتيان بالتشهد ،
لان الشك بالنسبة الى السجدة بعد
الصفحه ٧٦ : مطلق الغير. والقيام هنا ليس مترتبا شرعا على المحل
المشكوك ، للحكم بلغويته من جهة عدم وقوعه في محله بعد
الصفحه ١٥٦ :
______________________________________________________
(١) أقول : ان
الشك بالنسبة الى السجدة شك في المحل ، فلا بد من اتيانها بمقتضى الاستصحاب وأما
بالنسبة الى
الصفحه ١٥٧ : اليها بعد التسليم في الرابعة أو قبله فان علم انه قام الى ما بيده بعنوان
الصلاة الاولى ، غايته أنه لا
الصفحه ١١١ : ء على الاكثر. ومقامنا من هذا القبيل ، فانه في مفروض
المسألة يعلم بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط اما
الصفحه ١٤٠ : والجاهل
المعذور اعم من أن يكون الشبهة حكمية او موضوعية والتفصيل في ذلك موكول الى محله.
وعلى هذا فلا وجه
الصفحه ٧١ : تركها او ترك السجدتين ، فعلى
التقديرين يجب الاتيان بها ويكون الشك بالنسبة الى السجدتين بعد الدخول في
الصفحه ١٢٩ : وقع في محله او كان زيادة في غير المحل
ولكن الاحوط مع ذلك اعادة الصلاة أيضا (١)
(الستون) لو بقى من
الصفحه ١٠٧ : كونه في
المحل بالنسبة الى النسيان ولم يتحقق التجاوز بالنسبة الى هذا الواجب (١)
(الاربعون) اذا شك بين