الصفحه ٨٩ :
ما في الذمة (١) ، وان كان قبل ذلك قام فأضاف الى الثانية
ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل
الصفحه ٣٥ :
(المسألة السابعة) اذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من
الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر ثم اعاد الصلاتين
الصفحه ١٧١ : ، فلا يمكن الوضوء ولا السجدة ، وأما
بالنسبة الى التيمم فتجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض.
وفيه : أنه
الصفحه ٤١ : فيه ما قد
عرفت من عدم تنجيز العلم بعد عدم استلزام جريان الاصول في الاطراف مخالفة ، عملية
وفي المقام
الصفحه ٤٤ : أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة يقطع بفراغ ذمته ولا يحتاج الى
الاعادة ، اذ لو كان الظهر ناقصة كان ما
الصفحه ٧٣ : يمكن أن يقال
انه بعد لغوية القيام لا تجري بالنسبة الى السجدتين أيضا ، لأنه لم يدخل في الجزء
المترتب
الصفحه ٩ : يرجع الى الشك في وجود جزء أو شرط وعدمه. وعلى هذا فلا مانع من
شمول القاعدة لموارد الشك في الوجود وموارد
الصفحه ٤٥ :
(التاسعة) اذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك
الصحيحة ثم شك في أن الركعة التى بيده آخر
الصفحه ١٨ : يسقط اشتراط الترتيب بالنسبة الى الاجزاء المأتي بها ، وأما الاجزاء
التي لم يأت بها فلا يستفاد من الحديث
الصفحه ١٢٤ : يتوضأ (١) اذكر منه حين يشك» أو «أقرب الى (٢) الحق منه بعد ذلك» وأما مع احتمال تركه العمدي فلا تشمله
الصفحه ١٦٢ : بالظهر الى جهات أربع وتبقى
الثلاث للعصر. وأما لزوم قضاء ما بقي من العصر بمقدار أربع ركعات فهو مبني على أن
الصفحه ٥٧ : منها أنه لا بد في موارد البناء على الاكثر
من احتمال جابرية الركعة المنفصلة على فرض نقصان الصلاة.
وأما
الصفحه ٨٤ :
عليه لأنه بالنسبة الى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل
وان كان بعد الدخول في التشهد او في القيام
الصفحه ١٨٢ :
(الفرع الحادى والثلاثون) لو فرغ من الظهرين وقبل الاتيان
بالمنافى علم اجمالا بأنه قد شك في احدى
الصفحه ٣٨ : النافلة ، وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في
أول صلاته (١).
والحق في المقام
أن يقال انه تبطل صلاة