الصفحه ٣٠ : بمقتضى النص الخاص كما مر.
فتلخص من جميع ما
ذكرناه أن الحق في وجه الصحة ما ذهب اليه المحقق العراقي بأنه
الصفحه ١٦٩ : والعشاء فيما اذا نقضى وقت الجميع قضاء لحق العلم الإجمالي ويلزم
اعادة ما كان وقته باقيا وتجرى بالنسبة الى
الصفحه ١٣٧ : السيد الحكيم «قدسسره» في المستمسك الى عدم انحلال العلم المذكور ،
بدعوى عدم زيادة القيام هنا الموجبة
الصفحه ١٧٣ : ، اذ المستفاد من النصوص أن الخارج بعد المني قبل الاستبراء بالبول
محكوم بكونه منيا ، وأما بالنسبة الى
الصفحه ٩٨ : الاكتفاء به في
مقام الامتثال وهو لا ينافي جواز العدول رجاء ، فاذا عدل الى الظهر وأتم الصلاة
وسجد للسهو
الصفحه ١١٠ :
ويحتمل الفرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في
السجدتين (١) ، والاحوط العود الى التدارك ثم
الصفحه ٣٢ : صلاة الظهر بقاعدة الفراغ.
(١) في المسألة
احتمالات ثلاث : بطلان الصلاة ، العدول الى المغرب ، اتمامها
الصفحه ١٠٤ : في عدد الركعات في أثناء الصلاة
، فيجري عليه حكمه من البناء على الاكثر ويأتي بركعة منفصلة.
(الثالثة
الصفحه ٧٠ : الجاري في أحد الاطراف
مثبت للتكليف وهو الاشتغال بالنسبة الى الاعادة ، وفي الطرف الاخر ناف له وهو
البرا
الصفحه ١٢٢ :
(الرابعة والخمسون) اذا صلى الظهر والعصر ثم علم اجمالا أنه
شك في احداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى
الصفحه ١٤١ : الثلاثة اما أن يبقى المحل الشكي أو الذكري بالنسبة الى كلا
الجزءين أو لا يبقى الا بالنسبة الى احد الجزءين
الصفحه ٧ : الصورة
الاولى) فقد ذهب الماتن قدسسره الى بطلانها ، والمتصور في وجه البطلان أمور :
«الامر الاول» ـ
عدم
الصفحه ١٨٤ : جزء بدن
الاجنبى واما بالنسبة الى العضو المخالف يكون الشك فيه شكا بدويا فتجرى فيه
البراءة اذ لا يعلم
الصفحه ١٦٧ : ، اذ لا
يترتب عليه اثر الا بالنحو المثبت ، مضافا الى أن المرجع بعد التعارض قاعدة
الطهارة والنتيجة واحدة
الصفحه ٥٠ : عليه : انا
نمنع عدم اخذ عنواني الفراغ والتجاوز في شيء من الادلة ، فانهما مأخوذان فيها كما
يظهر ذلك