البحث في الدّرر واللآلئ في فروع العلم الإجمالي
٥٨/١٦ الصفحه ١٩٨ : والعشرون) : فيمن علم اجمالا انه اما نسي من الظهر تكبيرة
الاحرام أو ركناً آخر أو حدث منه ناقض في العصر ١٧٦
الصفحه ١٤٧ : الحادية
عشرة) ما لو كان بعد تجاوز المحل الشكي والذكري بالنسبة الى كليهما ، كما لو علم
بعد الدخول في الركوع
الصفحه ١٦١ :
(الفرع الثالث عشر) لو اشتهت القبلة الى جهات اربع ولم يبق
من وقت الصلاتين المرتبتين ما يفى أن يأتى
الصفحه ٨٩ : الثانية على فرض كونها
تامة محسوبة ظهرا.
(المسألة الخامسة والعشرون) اذا صلى المغرب والعشاء ثم علم
بعد
الصفحه ٩٢ :
ركعات وما بيده ثالثة العشاء (١)
(السابعة والعشرون) لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات ولكن
لم
الصفحه ٩٣ : العشاء فانه يحكم بصحة الصلاتين واجراء
القاعدتين.
(التاسعة والعشرون) لو انعكس الفرض السابق ـ بأن
الصفحه ١٤٩ : بالسجدتين
بمقتضى الاستصحاب ، وأما القراءة فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة اليها.
(الصورة الخامسة
عشر) ما لو
الصفحه ١٦٣ :
(الفرع الخامس عشر) انه لو شك بين الثلث والاربع فيما
يعتقده عشاء وبنى على الاربع ثم علم بعد الفراغ
الصفحه ١٦٥ :
(الفرع السابع عشر) لو اغتسل للجنابة ثم أحدث وتوضأ وبعد
ذلك علم بفساد احدى الطهارتين سواء صلى
الصفحه ١٦٨ :
(الفرع العشرون) لو قامت بينة على طهارة أحد الإناءين معينا
ونجاسة الاخر وقامت بينة أخرى على عكس
الصفحه ١٩ : يشمل المقام ، لما حققناه في محله أن الاعادة لا تصدق في أثناء
العمل.
(١) للمسألة فروض
عشرة :
(الفرض
الصفحه ٢٧ : مع فرض دخوله في الركن ، فانه يأتي بالسجدتين قضاء ويسجد سجدتي
السهو مرتين. وهذه عشرة كاملة.
(١) لا
الصفحه ٥٣ :
(الحادية عشرة) اذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين
والثلاث وعلم بعدم اتيان التشهد في هذه
الصفحه ٥٦ :
السلام ، لان الشك بعد تجاوز محله (١).
(الثانية عشرة) اذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل
الصفحه ٥٩ :
مع هذا العلم الإجمالي (١).
(الثالثة عشرة) اذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من
الصلاة وعلم