محله. وأيضا هو مقتضى البناء على الاربع في هذه الصورة (١)
______________________________________________________
(١) أقول : ان ما ذكره «قدسسره» يتوقف على أن يشمل دليل البناء على الاكثر لما يعلم بعدم جابرية صلاة الاحتياط ، بأن يقال : ان جابرية صلاة الاحتياط وكونها متممة للنقص حكمة التشريع وليست دخيلة فيها ، فان تمام الموضوع في وجوب صلاة الاحتياط هو الشك بين الاقل والاكثر وان علم أنها ليست متممة للنقص. وبتعبير آخر : ان التكليف الواقعي يتبدل في هذا الحال.
ولكن الحق خلافه ، فان هذا المعنى خلاف ظاهر النصوص (١) ، اذ المستفاد منها أنه لا بد في موارد البناء على الاكثر من احتمال جابرية الركعة المنفصلة على فرض نقصان الصلاة.
وأما فيما لم يحتمل جابريتها للعلم بعدم الحاجة الى ركعة الاحتياط فلا مورد للبناء على الاكثر. ومقامنا من هذا القبيل ، فانه اذا بنى على الاربع بمقتضى أدلة البناء وأتى بالركوع يعلم اما بتمامية الصلاة على تقدير كونها أربعا واما ببطلان الصلاة لزيادة الركوع على تقدير كونها ثلاثا ، فلا حاجة الى صلاة الاحتياط ، لعدم احتمال نقص في صلاته ، اذ هي اما باطلة واما تامة بلا حاجة الى صلاة الاحتياط. وعلى هذا فلا بد أن يبني على الاقل ، فتكون صلاته باطلة بنفس الشك غير الصحيح فيها ، وذلك لما رواه صفوان عن أبى الحسن
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٨ من أبواب الخلل الحديث ٣.