الصفحه ٧٤ :
______________________________________________________
الدليل الدال على
حرمة الابطال مطلق وهو ما رواه حريز عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : اذا كنت في صلاة
الصفحه ٨٦ : فنقول : ان الجزء اذا كان له أثر شرعي ليصح التعبد به عند
الشك فيه تجري قاعدة الفراغ فيه أيضا ، بلا فرق
الصفحه ١٠٠ :
قبل السلام انه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة اما في
الاولى أو الثانية ـ له أن يتم الثانية
الصفحه ١١٤ : التطبيق. وان شئت فقل كما في بعض الكلمات : ان عنوان جلسة
الاستراحة لم يثبت له عنوان في الادلة بل الثابت
الصفحه ١٢٥ : رواه زرارة
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة قال يمضى الى أن
الصفحه ١٣٦ :
______________________________________________________
«منها» ما رواه
زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اذا شك
الصفحه ١٧٤ : ء (١)
______________________________________________________
مغتسلا ، فتجري
أصالة عدم البول بلا معارض ، لان جريان الاصل في طرف المني لا أثر له فلا يجري.
(الصورة
الصفحه ١٤ : هو مشغول به فعلا أم لا
يكون محرزا له.
هذا تمام الكلام
في الوجوه المتصورة للبطلان ، ويبقى الكلام في
الصفحه ١٥ : ،
منها ما رواه عبد الله بن المغيرة قال في
الصفحه ٢٠ :
، فلا بد له أن يرجع ويأتي بالسجدة ويتشهد ويسلم بعدهما ثم يقضي السجدة الفائتة من
الركعة السابقة ويسجد
الصفحه ٢١ : تحقق موضوع لحديث لا تعاد ، فان من علم حال الركوع بعدم الاتيان بالفاتحة
مثلا لا شبهة في شمول الحديث له
الصفحه ٢٣ : ، وموضوع القضاء وسجدتي السهو
انما هو الترك السهوي ، كما يستفاد ذلك من رواية اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله
الصفحه ٢٥ : بالاشتغال والبراءة عن وجوب القضاء ،
الا أنه يحصل له العلم الإجمالي بزيادة شيء حينئذ اما القيام مثلا لو كانت
الصفحه ٢٩ : » ـ ما رواه
عن عمار بن موسى قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام قال : كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل
الصفحه ٣٢ : عشاء.
أما العدول فلا
وجه له لأنه شرع لتصحيح الصلاة وهو هنا مبطل لها لأنه مع العدول يقع الشك في صلاة