الصفحه ٣٦ : المكتوبة بشىء
من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة (١).
«ومنها» ـ ما رواه
علي بن جعفر عن أخيه قال
الصفحه ٣٧ : ء
لعارض ، ونحن نذكر بعض تلك النصوص كي يتضح الحال في غيرها أيضا ، وهو ما رواه عبد
الله بن أبى يعفور عن أبى
الصفحه ٤٧ :
الاتيان بقصد التكلمة يستلزم أن يأتي بها بنية الجزء وصلاة الاحتياط لا يجوز
اتيانها بقصد الجزئية بل يؤتي بها
الصفحه ٥٣ :
عمار بن موسى الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شيء من السهو في الصلاة. فقال : ألا أعلمك
الصفحه ٥٦ :
الركوع من الرابعة بنى على الثانى لأنه شاك بين الثلاث والاربع ، ويجب عليه الركوع
لأنه شاك فيه مع بقا
الصفحه ٥٧ : القبيل ، فانه اذا بنى على الاربع بمقتضى أدلة البناء وأتى بالركوع
يعلم اما بتمامية الصلاة على تقدير كونها
الصفحه ٥٨ : ذلك أنه
لو شك بين الثلث والاربع وبنى على الثلاث لجهله بوظيفته وأتى بركعة متصلة وانكشف
بعد ذلك كونها
الصفحه ٧٢ : ، بل الدخول في القيام كاف في
صدقه ، كما هو المستفاد من صحيحة اسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله
الصفحه ٧٣ : ما بنى عليه قبلا ولكن مع ذلك أفاد بأنه لا مانع من قطع الصلاة لعدم دليل على
حرمته فيما لا يمكن
الصفحه ٨٠ : السجود
وعدمه وتكون موثقة اسماعيل بن جابر المتقدمة مقيدة لإطلاقها.
وأورد عليه سيدنا
الاستاذ دام ظله : ان
الصفحه ٨١ : ورد في عدة روايات (١).
«منها» ـ ما رواه
حماد بن عثمان. قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أشك
الصفحه ٨٢ :
______________________________________________________
على عدم كفاية
الدخول في مطلق الغير معارضة لما رواه الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٩٢ : يدر أنه صلى كلا منهما اربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة وزاد في الاخرى بنى
على أنه صلى كلا منهما اربع
الصفحه ١٠٣ : وقع السلام في غير محله ، اذ هو غير مخرج عن الصلاة
كما يستفاد ذلك من بعض الروايات ، وهو ما رواه عبيد بن
الصفحه ١١٢ : أو كانت صلاته تامة بلا
حاجة الى صلاة الاحتياط ، فاذا بنى على الاربع يعلم بتوجه تكليف اليه ، وهو اما