.................................................................................................
______________________________________________________
حيث لم يدل دليل على كون زيادتها ولو سهوا موجبة للبطلان ولو قلنا بكونها من الاركان ، فيشمل قوله عليهالسلام «لا تعاد الصلاة الا من خمس» هذا. مضافا الى عدم صدق الزيادة عليها في المقام اذ لم يؤت بها بقصه الجزئية.
وفيه : أولا ان ما أفاده في صدر كلامه «انه يسجد سجدتي السهو لكل زيادة وقعت منه» وقوله في ذيل كلامه «انه لا يصدق عليها الزيادة لتقوم الزيادة مفهوما على اتيان الشىء بقصد الجزئية» متنافيان.
فانه اذا كان قصد الجزئية مقوما لصدق الزيادة ـ وهو لم يتحقق هنا على الفرض ـ فلما ذا حكم بلزوم سجدتي السهو لكل زيادة وقعت منه ، واذا لم يكن مقوما لها فلا وجه لذيل كلامه.
وثانيا : ان الروايات المذكورة لا تشمل المقام ، اذ مورد المسألة ما اذا كان المصلي بانيا على أنه خرج من صلاة الظهر ودخل في صلاة العصر وانكشف الخلاف في الاثناء. ومورد الروايات ما اذا تحققت نية شروع الظهر منه مثلا حين الشروع ونوى خلافه في الاثناء لعارض ، ونحن نذكر بعض تلك النصوص كي يتضح الحال في غيرها أيضا ، وهو ما رواه عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى