الصفحه ٩ : يرجع الى الشك في وجود جزء أو شرط وعدمه. وعلى هذا فلا مانع من
شمول القاعدة لموارد الشك في الوجود وموارد
الصفحه ١٧ : (١).
______________________________________________________
في أنه صلى الظهر
أم لا فانه يجب العدول الى الظهر.
أفاد المحقق
العراقي والسيد الحكيم في المستمسك أنه
الصفحه ١٨ : ، فبضميمة قاعدة التجاوز الى حديث لا
تعاد يتم المطلوب.
ويرد عليه بوجوه :
«الوجه الاول» ان
حديث لا تعاد
الصفحه ٣٨ : الظهر في هذه الصورة أيضا ، لزيادة الركوع فيها ويعدل الى
الظهر.
ولا يرد علينا ما
أورده السيد الحكيم في
الصفحه ٤٥ : الثانية
يكفى الاتيان بأربع بقصد ما في الذمة وهذه الصورة أيضا تنحل الى الصورتين. والحاصل
ان الصور المتصورة
الصفحه ٥٢ : ، وحينئذ لزوم جعلها
مغربا ليس حكما الزاميا بل هو ارشادي الى ما به تحصيل الموافقة القطعية لأمر صلاة
المغرب
الصفحه ٥٧ : فيما لم
يحتمل جابريتها للعلم بعدم الحاجة الى ركعة الاحتياط فلا مورد للبناء على الاكثر.
ومقامنا من هذا
الصفحه ٧١ : تركها او ترك السجدتين ، فعلى
التقديرين يجب الاتيان بها ويكون الشك بالنسبة الى السجدتين بعد الدخول في
الصفحه ٧٥ :
بهما مع الاحتياط بالإعادة (١).
(السابعة عشرة) اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنه ترك
التشهد وشك
الصفحه ٧٦ : يكون شكه بالنسبة الى
السجدة شكا في المحل.
ويرد عليه : أنه
لو سلم جريان القاعدة بعد الدخول في القيام
الصفحه ٨٤ :
عليه لأنه بالنسبة الى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحل
وان كان بعد الدخول في التشهد او في القيام
الصفحه ٩٤ : رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتى بيده
ثالثة للعصر ـ فبالنسبة الى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة الى العصر
الصفحه ٩٨ :
لكن لو كان بعد اكمال السجدتين وعدل الى الظهر وأتم الصلاة
وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة اما
الصفحه ١٠٧ :
فالظاهر وجوب العود الى التدارك لأصالة عدم الاتيان بها بعد
تحقق الوجوب. واحتمال جريان حكم الشك بعد
الصفحه ١١١ : صلاة الاحتياط لجابرية نقصان الصلاة وأما فيما لو علم بعدم الحاجة الى صلاة
الاحتياط فلا يبقى مورد للبنا