الصفحه ١٥٣ : الى الظهر فتجري قاعدة الفراغ.
وأما على الثاني
فمقتضى قانون الشك في مفروض الكلام ان يهدم القيام
الصفحه ١٦٠ : اتمامها الى الاصلية المتأخرة من موضع قطعها أو يتم المتأخرة ثم يأتي
بالاحتياطية ، والثانى أقرب لأنه عليه لا
الصفحه ١٦١ :
(الفرع الثالث عشر) لو اشتهت القبلة الى جهات اربع ولم يبق
من وقت الصلاتين المرتبتين ما يفى أن يأتى
الصفحه ١٧٥ : ء الاول (١)
______________________________________________________
(١) قد ذهب المحقق
المامقاني الى
الصفحه ٣٥ : ، ويحتمل العدول الى الظهر بجعل ما
بيده رابعة لها اذا لم يدخل في ركوع الثانية ثم اعاد الصلاتين
الصفحه ٤١ : بالنسبة الى اعادة الاولى مجرى للاشتغال وبالنسبة الى ضم النقيصة مجرى
للبراءة فلا يكون العلم منجزا.
وحينئذ
الصفحه ٤٤ : أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة يقطع بفراغ ذمته ولا يحتاج الى
الاعادة ، اذ لو كان الظهر ناقصة كان ما
الصفحه ٧٣ : يمكن أن يقال
انه بعد لغوية القيام لا تجري بالنسبة الى السجدتين أيضا ، لأنه لم يدخل في الجزء
المترتب
الصفحه ٧٩ : على كفاية الهوي الى السجدة في عدم الاعتناء بالشك في الركوع ، وهو
أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبى عبد
الصفحه ٨٩ :
ما في الذمة (١) ، وان كان قبل ذلك قام فأضاف الى الثانية
ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل
الصفحه ١٥٠ : بالنسبة الى السجدتين دون القراءة أوضح من أن يخفى ، اذ المكلف اما أتى
بالقراءة أو بطلت صلاته فلا يلزم
الصفحه ١٥٦ :
______________________________________________________
(١) أقول : ان
الشك بالنسبة الى السجدة شك في المحل ، فلا بد من اتيانها بمقتضى الاستصحاب وأما
بالنسبة الى
الصفحه ١٥٨ : للعلم بزيادته ويأتى بالتسليم ، ولا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة
لعدم حصول الفراغ البنائى مع الشك
الصفحه ١٧١ : ، فلا يمكن الوضوء ولا السجدة ، وأما
بالنسبة الى التيمم فتجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض.
وفيه : أنه
الصفحه ٥ : على سيدنا محمد وآله المعصومين ، واللعن
الدائم على أعدائهم الى يوم الدين.
اما
بعد : فغير خفي على
أهل