(الفرع الثامن عشر) : فيمن توضأ واغتسل بماء ثم علم اجمالا بنجاسة ماء مردد بين ما توضأ منه وماء آخر محل للابتلاء ١٦٥
(الفرع التاسع عشر) : فيما اذا كان ماءان أحدهما كر يقيناً والاخر أقل منه واشتبه أحدهما بالاخر وعلم بوقوع نجاسة في أحدهما ١٦٦
(الفرع العشرون) : فيما قامت بينه على طهارة احد الانائين معيناً ونجاسة الاخر وقامت بينة أخرى على عكس ذلك ١٦٨
(الفرع الحادي والعشرون) : فيمن أتى بالصلوات الخمس بخمس وضوءات ثم حصل له علمان اجماليان احدهما العلم الاجمالي بوقوع الخلل في احد وضوءاته والاخر العلم الاجمالي بصدور الحدث بعد أحد وضوءاته................ ١٦٨
(الفرع الثاني والعشرون) : فيما لو كان ماء بمقدار الوضوء وتراب بمقدار التيمم وعلم اجمالا بنجاسة أحدهما ١٧٠
(الفرع الثالث والعشرون) : فيمن علم أن البلل الخارج منه اما بول أو مني............. ١٧١
(الفرع الرابع والعشرون) : فيما كان مايع وشك في أنه بول أو مني................... ١٧٤
(الفرع الخامس والعشرون) : فيمن كان عليه قضاء يوم أو