(الخامسة والاربعون) : فيمن علم بعد القيام انه ترك احدى السجدتين وشك في الاخرى ١١٤
(السادسة والاربعون) : فيمن شك بين الثلاث والاربع وبعد السلام قطع بأنها كانت اربعاً ثم عاد شكه ١١٥
(السابعة والاربعون) : فيمن دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوعها وفي سجود الركعة السابقة ١١٦
(الثامنة والاربعون) : لا يجري حكم كثير الشك في العلم الاجمالي وان كثر............ ١١٧
(التاسعة والاربعون) : فيمن شك في الفاتحة وقد اعتقد انه قرء السورة وبعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرء السورة ١١٨
(الخمسون) : فيمن علم اجمالا انه اما ترك سجدة أو زاد ركوعاً...................... ١١٩
(الحادية والخمسون) : فيمن علم اجمالا انه اما ترك سجدة من الركعة الاولى أو زاد سجدة في الثانية ١١٩
(الثانية والخمسون) : فيمن علم اجمالا انه اما ترك سجدة أو تشهداً.................. ١٢٠
(الثالثة والخمسون) : فيمن شك قبل أن ينتصف الليل في أنه صلى العشائين وقد علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات او الصلاتين ، ونحو ذلك.................................................................. ١٢٠