.................................................................................................
______________________________________________________
لكونه جزء بدن الاجنبى واما بالنسبة الى العضو المخالف يكون الشك فيه شكا بدويا فتجرى فيه البراءة اذ لا يعلم أن الخنثى رجل او امرأة ومما ذكرنا ظهر الوجه في جواز النظر الى جسدها فانه تجرى فيه البراءة ويحكم بجواز هذا تمام الكلام في فروع العلم الإجمالي التى أوردنا شرحها ، وعلى الله التكلان وله الحمد.