الصفحه ١٢٤ : (١)
______________________________________________________
(١) وقد استدل على
عدم جريان القاعدة في المقام بوجهين :
(الاول) ما أفاده
المحقق النائيني «قدسسره» أن
الصفحه ١٢٨ : والخمسون) لو شك في شيء وقد دخل في غيره الذى وقع
في غير محله ـ كما لو شك في السجدة من الركعة الاولى او
الصفحه ١٣٥ : السهو ، اذ يكفي في جريان تلك الاحكام
الوجوب الذاتي الاولي. لكن لقائل أن يقول : بأنه فرق بين أحكام الشك
الصفحه ١٣٨ : السهو لزيادة السجدة وعلى الاول يجب لزيادة القيام ،
ففى أثناء الصلاة يعلم بوجوب سجود السهو عليه ، فلا
الصفحه ١٣٩ : المصلحة التى لا يمكن معها تدارك الفائت ، أما الاول فلا
يمكن للدور ، وأما الثانى فخلاف ظاهر الدليل ، فان
الصفحه ١٤٧ : القراءة ، لان القاعدة الجارية
في الاولى من قبيل الاصل المصحح ، وهو مقدم على القاعدة الجارية في الثانية
الصفحه ١٥٠ : ليست واجبة مستقلة بل جزء من الصلاة على تقدير النقصان :
أما على الاول
فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى
الصفحه ١٦٠ : يلزم الا اقحام العصر بين الظهر وركعة
الاحتياطية ، بخلاف الاول فانه يكون اقحام العصر في الظهر واقحام
الصفحه ١٦٢ :
الاستاذ دام ظله : ان مقتضى القاعدة الاولية هو التخيير ، فله أن يأتي بواحدة
منهما الى جهات أربع والاخرى الى
الصفحه ١٦٦ : الحالة السابقة لواحد منهما الكرية ، وللاخر
القلة ، فيقع الكلام في جميع هذه الفروض :
(الفرض الاول) ما
الصفحه ١٧١ : ثمان :
(الأولى) أن يكون
الحدث السابق على البلل بولا ولم يستبرئ عنه بالخرطات ، فانه يحكم بكونه بولا
الصفحه ١٧٢ : الاولى من عدم أثر لجريان الاصل في
طرف البول ، فلا يجري بالنسبة اليه ويجرى في طرف المني بلا معارض.
ويرد
الصفحه ١٧٤ : استصحاب
بقاء الحدث ، فلا بد من الوضوء ثانيا. ولكن حيث يعلم بعدم الامر للوضوء الثانى اما
لصحة الوضوء الاول
الصفحه ١٧٦ : من الظهر اما بالاولى او الثانية.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٧
الباب ٢٥ من ابواب أحكام شهر
الصفحه ١٧٧ : العدول اليها او لترك الركن فيها فتبطل
العصر.
(١) أقول :
للمسألة صور :
(الاولى) أن يعلم
بذلك بعد