الصفحه ٥٩ : أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدرى أنه أتى بكليهما في الركعة
الاولى حتى تكون الصلاة باطلة أو أتى
الصفحه ٦٤ : وقاعدة
الفراغ على المسلك المنصور. وتقريبهما كما مر في الصورة الاولى. وحيث انه يعلم
بترك سجدتين يجب عليه
الصفحه ٧٧ : بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة.
(١) أقول : تارة
يبحث على المسلك المشهور وأخرى على المختار ، وأما على الاول
الصفحه ٧٨ : القيام ، اما الاول فلا مانع من صدق التجاوز ،
لما عرفت من أنه يصدق التجاوز بالدخول في الغير المترتب وان لم
الصفحه ٩٤ : العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الاولى ان
الصفحه ٩٥ : المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة اما الاولى أو الثانية المعدول
اليها وكونه شاكا بين الثلاث
الصفحه ٩٧ : ، فيقع التعارض بين قاعدة الفراغ في الصلاة
الاولى مع قاعدة البناء على الاكثر في الصلاة الثانية ويحكم
الصفحه ٩٨ : الاولى او الثانية (١)
(المسألة الحادية والثلاثون) اذا علم أنه صلى
الصفحه ١١١ : ، ولا يجب عليه القضاء وسجدة السهو بمقتضى جريان
قاعدة التجاوز فيهما وعلى الفرض الاول لا يمكن الحكم بصحة
الصفحه ١١٣ :
بينهما وعدمها وجهان ، الاوجه الاول ولا يضرنيه الخلاف (٣) لكن الاحوط الثانى
فيجلس ثم يسجد
الصفحه ١١٨ : هو الشك الاول الذي كان في الواقع قبل تجاوز
المحل وحكمه الاعتناء به والعود الى الاتيان بما شك فيه
الصفحه ١١٩ : (١)
(الحادية والخمسون) لو علم أنه اما ترك سجدة من الاولى أو
زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة
الصفحه ١٢٠ : السابقة حاكمة على أصالة البراءة بعد تعارض
قاعدة التجاوز بالنسبة الى نقص السجدة من الاولى مع أصالة عدم
الصفحه ١٢١ : (١)
______________________________________________________
(١) وللمسألة صور
ثلاث :
(الصورة الاولى)
ما اذا علم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون العلم
الصفحه ١٢٣ :
______________________________________________________
للثانية أو بوجوب
اعادة الاولى فيجب الجمع بينهما عقلا. ولا وجه لقوله «بقصد ما في الذمة» ، اذ مع
الاتيان