(الفرع الثالث والثلاثون) لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر او عشاء في السفر لكن لا يعلم انها كانت قصرا او تماما لاحتمال وجود أحد موجبات الاتمام في السفر (١)
(الفرع الرابع والثلاثون) في حرمة نظر الرجل والانثى الى عورة الخنثى (٢)
______________________________________________________
(١) الظاهر هو وجوب القصر ، اذ المستفاد من الدليل لزوم القصر للمسافر ، وهو تحقق بالوجدان وقد خرج عن هذا الدليل موارد ككونه كثير السفر او كون سفره معصية أو قصده الاقامة ، فانها من موجبات الاتمام في السفر ويكون الشك في تحقق تلك الموجبات والاصل عدمه ، فموضوع وجوب القصر محرز بالوجدان وهو وجود السفر وجزئه بالاصل وهو عدم تحقق ما يوجب الاتمام.
(٢) أقول : تارة يكون الخنثى محرما لهما وأخرى لا يكون محرما لهما ، فان كان الخنثى محرما لهما بأن يجوز لهما النظر الى بدنه سوى العورة فيجب عليهما الاجتناب من النظر الى عورتيه المخالف والمماثل للعلم الإجمالي بحرمة النظر الى أحدهما ، وان لم يكن الخنثى محرما لهما فلا يجوز النظر الى عورته المماثل ، اذ الناظر ان كان رجلا ونظر الى ذكر الخنثى فانه يقطع بحرمة النظر اليه اما لكونه ذكرا في الواقع واما لكونه بدن أجنبية ، وان كانت امرأة فيقطع بحرمة النظر اليه اما لكونه فرجا في الواقع واما