.................................................................................................
______________________________________________________
كتاب حريز أنه قال : اني نسيت أني في صلاة فريضة (حتى ركعت) وأنا أنويها تطوعا. قال : فقال : عليهالسلام : هي التي قمت فيها اذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وان كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة (١).
ومنها ـ ما رواه معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة. قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه (١). تقريب الاستدلال بهما أن المستفاد منهما عدم الاعتناء بالشك الطارئ والاخذ بما كان قاصدا له من أول الامر.
وفيه : ان الروايتين المذكورتين اجنبيتان عن المقام ، فان المستفاد منهما عدم الاعتناء بالشك الطارئ بعد احراز العنوان حين الشروع ، ومقامنا ليس من هذا القبيل ، لان العنوان ليس محرزا من أول الامر على الفرض هذا تمام الكلام في الصورة الاولى.
(وأما الصورة الثانية) وهي أن يعلم بعدم الاتيان بالظهر فيجب عليه العدول الى الظهر ، وكذا حكم الصورة الثالثة وهي ما لو شك
__________________
(١) الوسائل ، ج ٤ الباب ٢ من أبواب النية الحديث ١.
(١) الوسائل ، ج ٤ الباب ٢ من أبواب النية الحديث ١.