الصفحه ١٦٤ : الاولى.
وفيه : ان استصحاب
الطهارة بالنسبة الى الوضوء الثاني معارض لاستصحاب الطهارة بالنسبة الى الوضو
الصفحه ١٦٨ : ذلك (١)
(الفرع الحادى وعشرون) انه لو أتى بالصلوات الخمس بخمس
وضوءات ثم حصل له علمان اجماليان أحدهما
الصفحه ١٧٢ : يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل.
قال : يعيد الغسل فان كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد
الصفحه ١٧٤ :
(الفرع الرابع والعشرون) لو كان هناك اناء وفيه مائع وشك في
أنه بول او ما
الصفحه ١٧٥ :
(الفرع الخامس وعشرون) انه لو كان عليه قضاء يوم أو ايام من
شهر رمضان السابق وقضاء مثل ذلك من شهر
الصفحه ٩ : ـ ان وصف
الصحة من الامور الانتزاعية ، وهو منتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به ، فالشك
في الصحة دائما
الصفحه ٣٠ :
كما انه كذلك اذا شك بعد الصلاة
الصفحه ٣٧ :
الجزئية.
وفيه : أولا ان ما
أفاده في صدر كلامه «انه يسجد سجدتي السهو لكل زيادة وقعت منه» وقوله في ذيل
الصفحه ٣٨ : وهو ينوي
أنها نافلة فقال : هي التي قمت فيها ولها. وقال : اذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك
الشك بعد فأنت
الصفحه ٤٠ : نقص كل منهما. وحيث ان الصلاة الثانية منهما قابلة للتصحيح بضم ما احتمل
نقصه يحكم بصحتها ، بخلاف الاولى
الصفحه ٤٢ : اثبات حرمة ما
يأتي به من المنافيات بالاصل ، لكنه محل منع قطعا ولو بنينا على جريانه في الاحكام
، مع أن
الصفحه ٤٥ :
(التاسعة) اذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك
الصحيحة ثم شك في أن الركعة التى بيده آخر
الصفحه ٥٢ : .
______________________________________________________
أفاد السيد الحكيم
«قده» في المستمسك أن قول الماتن «يجعلها من المغرب» ليس حكما الزاميا ، لان
المكلف في
الصفحه ٥٣ : الصلاة فلا اشكال في أنه يجب عليه أن يبنى
على الثلاث (١) لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان ، لا يبعد عدم
الصفحه ٥٥ : قاعدة الاشتغال ، اذ يمكن احرازه باصالة بقاء المحل.
ويرد عليه أن
الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب العدم