الصفحه ٧٢ : القيام الى الثالثة أنه اما ترك
السجدتين او التشهد (١) او ترك سجدة
الصفحه ٧٩ : رواه عبد
الرحمن بن أبى عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن
الصفحه ٨١ : كان التعبير «يهوى الى السجود» بلفظ المضارع
كان مفاده المعنى المذكور.
ويرد عليه : ان
حمل «أهوى الى
الصفحه ٨٤ : عليه الاتيان بها.
ولقائل أن يقول :
انه لو كان في أثناء النهوض صدق عنوان الفراغ من الركعة ، فموضوع
الصفحه ٩١ :
الامارات (١) وكذا الحال في العشاءين اذا علم انه اما صلى
المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو
الصفحه ٩٨ : الاولى او الثانية (١)
(المسألة الحادية والثلاثون) اذا علم أنه صلى
الصفحه ١٠٠ :
قبل السلام انه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة اما في
الاولى أو الثانية ـ له أن يتم الثانية
الصفحه ١١٣ :
(الرابعة والاربعون) اذا تذكر بعد القيام انه ترك سجدة من
الركعة التى قام عنها ، فان أتى بالجلوس
الصفحه ١١٩ :
(الخمسون) اذا علم أنه اما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالاحوط
قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم اعادة الصلاة
الصفحه ١٢٥ : رواه زرارة
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة قال يمضى الى أن
الصفحه ١٢٧ :
(الثامنة والخمسون) لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ
منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في
الصفحه ١٣٣ : ،
______________________________________________________
(١) الحق أن يقال
: انه لا تجب عليه سجدة السهو ، فان مقتضى حديث «لا تعاد» صحة الصلاة ولا موجب
لسجدة السهو
الصفحه ١٤٨ : السجدتين.
ولا يخفى أن صحة
هذا المثال فيما نحن فيه يتوقف على عدم كفاية الهوي في صدق الدخول على الغير الذي
الصفحه ١٥١ :
(الفرع الثالث) لو علم بعد الصلاة بأنه زاد ركوعا في صلاته
لكن شك في أنه زاد فيها من جهة كونه في
الصفحه ١٥٦ : (١) ، وكذا لو انعكس الفرض بأن علم أنه لو
لم يكن آتيا بالسجدة الثانية فقد ترك الركوع (٢)
(الفرع الثامن) أنه