من الزيادة (١)
(الثالثة والستون) اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه ، لأنه انما يجب في الصلاة الصحيحة (٢) واما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالاحوط اتيانه وان كان الاقوى سقوط وجوبه (٣) أيضا ،
______________________________________________________
(١) الحق أن يقال : انه لا تجب عليه سجدة السهو ، فان مقتضى حديث «لا تعاد» صحة الصلاة ولا موجب لسجدة السهو. وبعبارة أخرى : الصلاة المفروضة تامة ببركة حديث لا تعاد.
(٢) اذ المستفاد من الروايات أن قضاء السجدة أو التشهد انما يجب في الصلاة الصحيحة ، كما هو يظهر مما رواه عمار عن أبى عبد الله عليهالسلام : الرجل ينسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع. قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم ، فاذا سلم سجد مثل ما فاته. قلت : وان لم يذكر الا بعد ذلك. قال : يقضي ما فاته اذا ذكره (١).
فان المستفاد من الرواية أن محل القضاء بعد التسليم فالامر بقضاء ما فات بعد تمامية الصلاة كما هو واضح.
(٣) اعلم أن المستفاد من عدة روايات أن وجوب سجود السهو
__________________
(١) الوسائل ، ج ٥ الباب ٢ من أبواب الخلل الحديث ٤.