بنائية وانه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث ، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وان كان عالما بأنها رابعة في الظاهر الا انه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والاربع ، أو لا يجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا؟ وجهان ، والاوجه الاول (١)
(التاسعة والثلاثون) اذا تيقن بعد القيام الى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا القيام هو القيام الاول ،
______________________________________________________
(١) وهو المتعين ، فان موضوع الحكم محرز بالفعل وهو كونه شاكا فعلا بين الثلاث والاربع ، والمدار على الحال الفعلي ولا أثر للحال السابق ، فلا بد أن يعمل بمقتضى الشك المذكور ، وهو الاتيان بصلاة الاحتياط. ولا وجه لاحتمال الاتمام بلا احتياط الا توهم جريان أصالة عدم شك سابق ، وهو غير مفيد ، اذ لا تثبت كون الركعة التي بيده رابعة واقعية الا على القول بالاصل المثبت.
مضافا الى أن عدم الشك سابقا لا يستلزم كون ما بيده رابعة واقعية اذ من الممكن أنه لم يشك سابقا لكن مع ذلك تكون صلاته ناقصة نعم يمكن أن يكون عالما بانه ان لم يشك فانه رابع.