الصفحه ٧٣ : ءة عن الحرمة وعدم الجواز ، لأن جريانها يؤدّي إلى
وقوع مسلم آخر في الضرر ، وهو غير جائز ، لأن حديث الرفع
الصفحه ٣٣٩ : بنحو التصوّر الأوّل أو
الثالث؟
النقطة
الخامسة : البحث في أن المستظهر من حديث «لا
ضرر» هل القيد
الصفحه ٨٤ : حديثاً روي عن غيرهم ؛
إذ كان فيما رويناه عنهم من حديثهم (صلوات الله عليهم) كفاية عن حديث غيرهم ، وقد
الصفحه ١٢٤ : تقطيع الإمام
الصادق (عليهالسلام) أو من قبل عقبة بن خالد
الراوي عنه ،
أو أصحاب الجوامع الحديثية وضعاً
الصفحه ١٢٦ : جعلت مرّة في حديث الشفعة
وأخرى في حديث منع فضل الماء ، مع أن التقطيع لا يقتضي تكرارها. فهذا التكرار لا
الصفحه ٣٠٧ : لا تستسيغه الأذهان
العرفية.
الوجه
الثالث : الاستناد
إلى كلمة «في الإسلام» الواردة في بعض صيغ الحديث
الصفحه ٣١٥ : موجباً للضرر ، يكون مفاده حديث «لا ضرر» مشرّعاً لما
يكون رافعاً للضرر ، ولازم ذلك أنها لو تضرّرت من عدم
الصفحه ٣٥٨ : » بحار الأنوار ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ (الطبعة
الحديثة). وهذه الرواية وإن كانت مرسلة ، إلّا أنها مجبورة بعمل
الصفحه ٣٧٧ : .
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ١٨٨ ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب الأوّل ،
الحديث ٥.
(٢) المصدر السابق ، ج ١٨
الصفحه ٦٤ : (عليهالسلام) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق
به. قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً
الصفحه ٨٠ : ؛ سنن ابن ماجة ، الحديث ٢٣٤٠.
(٢) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، الإمام الشيخ محمد بن الحسن
الصفحه ٨١ : الشيعة ، ج ١٧ ص ٣١٩ ، أبواب الشفعة ، الباب ٥ ، الحديث ١.
(٢) من لا يحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٣ ، باب
الصفحه ٩٤ :
يُنقل هذا القيد في جوامع الحديث أصلاً. فهذا الأمر في غاية البعد.
من هنا لا يمكن
دعوى دخول مثل
الصفحه ٩٥ : يلازمه كذلك ، وهو صدور الحديث
من النبي (صلىاللهعليهوآله). ويحتمل أن تكون هناك روايات كثيرة وصلت إليه
الصفحه ١٢٧ : جدّاً أن الذي قطّع الحديث جاء
بهذه الجملة ووضعها قبل قوله «إذا أرّفت الأرف ...» التي هي قيد للقضا