الانفتاح على المباني الأساسية التي استمدّت منها تلك القاعدة.
وهكذا عند ما
ننتهي إلى مسألة أخرى من مسائل علم الكلام وهي قاعدة تبعية الأحكام للمصالح
والمفاسد الواقعية ، الذي هو مسلك العدلية في هذا المجال ، حيث إنّ البناء على هذا
المسلك يؤدّي بنا إلى مشكلات ليست بالقليلة ، وخصوصاً على مستوى الأبحاث المعروفة
في علم الأصول ببحث" الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي" التي أخذت قسطاً
وافراً من أبحاث العلماء في المدرسة الأصولية الحديثة ، وتعدّدت النظريات
والتحقيقات التي أوردها محققو هذا الفن عن الإشكالات والمحاذير ، التي تلزم القول بجعل
الأحكام الظاهرية في مورد شك في الحكم الواقعي.
بيانه : أنّ
الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي ، فحيث إن الحكم الواقعي محفوظ بمبادئه في
هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك التي مؤداها : أنّ أحكام الشريعة تكليفية كانت أو
وضعية تشمل في الغالب العالم بالحكم
والجاهل على
السواء ولا تختص بالعالم ، يلزم من جعل الحكم الظاهري محاذير متعدّدة.
توضيحه : «أنّ
الإشكال في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي تارة ينشأ من ناحية العقل النظري ،
وأخرى ينشأ من ناحية العقل العملي.
أمّا الأوّل
فبأحد بيانين :
أ : لزوم
اجتماع الضدّين أو المثلين ، فلو كان الحكم الظاهري مطابقاً للحكم الواقعي لزم
اجتماع المثلين ، ولو كان مغايراً له لزم اجتماع الضدّين لتضاد الأحكام من حيث
المبادئ.
ب : لزوم نقض
الغرض وهو محال لاستحالة انفكاك المعلول عن علّته ،
__________________