الصفحه ١٥٨ :
الذي تقدّم بيانه.
ثم تساءل : هل
باب «تفاعَل» هو موضوع لنفس النسبة المتحصلة من النسبتين؟ فهذا
الصفحه ١٨١ : الوجوب وإن لم يوقع الإنسان في الضرر ، لكن بتوسط امتثاله بحسب قانون
المولوية ينتهي إلى التكليف ، ومن ثم
الصفحه ١٨٩ : يكون هو
الوجود الخارجي.
ثم أشرنا إلى
أن النكتة المبرزة في النحو الأوّل ليست كافية لوحدها بحسب النظر
الصفحه ١٩٤ : .
ومن ثم نحمل المورد الذي لا يوجد فيه مثل هذا الارتكاز ، نحمله على النفي البسيط ،
كما في قوله : «التائب
الصفحه ٢٠٠ : متعلّق الحكم. وكذلك أيضاً
موضوع الحكم كالعقد الغبني.
ثم إنه ربما
يدعى التلفيق بين بعض الأقسام وبعضها
الصفحه ٢٠٩ : أقربيّة لأحدهما على الآخر. ومن ثم إما أن
نرفع اليد عن ظهور الإطلاق أو نرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب
الصفحه ٢٢٢ : السابقة لذا لم يستدلّ بها الفقهاء أصلاً غير الشيخ
الأعظم (قدسسره) ومن ثم ذهب إلى أن «لا ضرر» مجرّد جمع
الصفحه ٢٢٩ : عدم النفع لا إلى حصول الضرر ، ومن ثم فهذا التشريع بمثابة جعل الفقير
مثلاً شريكاً مع الغني من أوّل
الصفحه ٢٣٨ : ؛ لأن النبي (صلىاللهعليهوآله) بعد أن أمر سمرة بالاستئذان من الأنصاري للدخول ولم
يقبل ذلك منه ، ثم
الصفحه ٢٤٣ : الموارد من باب الاستيناس والتبرّك.
ثم استعرض جملة
من الأحكام الضررية التي نفاها الفقهاء ، وأبرز عدم
الصفحه ٢٤٥ : اعتمدوا التفسير الثاني في هذه المسألة
، وبتعبير آخر : إن اللازم أعم من المدّعى.
ثم إن الصحيح
فقهيّا في
الصفحه ٢٤٨ : مؤمَّن عنه بالأصول
المؤمنة ، ومن ثم لا يكون مثل هذا الوجوب مؤدّياً إلى الضرر ، فلا يكون مشمولاً
للقاعدة
الصفحه ٢٥٤ : الإرث ؛ ومن ثم يكون
انتقاله إلى الوارث بإطلاق أدلّة الإرث ، لا بالدليل الأول كي يقال إن القاعدة لا
تفيد
الصفحه ٢٦٥ : مالكاً لالتزامه ، فيستطيع فسخ المعاملة متى شاء.
ثم قد يفرض أن
الشارع يمضي المدلول المطابقي دون المدلول
الصفحه ٢٧٠ : الشرط ، ثم إرجاع تخلّف الشرط إلى
شرط الخيار ضمناً عند تخلّف الشرط ، وبهذا يختلف هذا الوجه عن سابقه