الصفحه ١٩٢ :
يجب إكرامه ، لأن كل مجعول يتوقّف على فعلية تمام ما أُخذ مفروض الوجود في
موضوعه في مقام جعله
الصفحه ٢٤٤ :
لأن حدود فتاواهم لا تنسجم مع مفاد ومدلول هذه القاعدة.
توضيحه : أن
عدم وجوب الوضوء الضرري يمكن
الصفحه ٣٢٦ : إلّا بعد صدور المعاملة الغبنية ، لأن فعلية المجعول
فرع فعلية الموضوع وهي المعاملة ، ومع فعليتها يصبح
الصفحه ٣٤٤ :
امتناع وقوع الضرر خارجاً لا تكويناً ولا تشريعاً ، لأن غاية ما تفيده رفع
وجوب الغسل ، فلا يكون
الصفحه ٤٠٨ : التصرّف غير مضرّ ، فلا تجري في المقام لنفي سلطنة المالك
على التصرّف من دون معارض. لأن المفروض أن ترك
الصفحه ١٠٩ : ) أنه لا يدّعي ذلك ، لأنه هو أيضاً يستشكل فيه ، ويرى
أن التقديم بلحاظ الأقوائية إنما يكون إذا أثّرت
الصفحه ١٣٧ : وجود مقتضيه يكون ضرراً كما قيل لأنه لا يطّرد في
جميع الموارد. فلو كان لشخصٍ ابنُ عم ثريّ يرثه إذا مات
الصفحه ٣٣٥ : إذا كان المأخوذ في الموضوع عدم الإقدام
الفعلي ولو بلحاظ القاعدة ، فهو غير معقول في نفسه ، لأن معناه
الصفحه ١٣٠ : ، لأنّ عقبة إذا كان في مقام استقصاء تمام أقضية النبي
(صلىاللهعليهوآله) لكان لهذا الاستغراب مجال ، إلا
الصفحه ٢١١ : الوضعي على الإطلاق ، لأنه
يصلح أن يهدم مقدّمات الحكمة وأن يكون بياناً للتقييد ، دون العكس.
لا يقال : إن
الصفحه ٣٢٥ :
لم تتوسط إرادة غير مقهورة بين التكليف ووقوع الضرر خارجاً ، وذلك لأن هناك
إرادتين ، إرادة الإجناب
الصفحه ٣٤٠ : مطابقة الامتنان للإقدام ، هو إذا لزم من الجريان منع
المكلّف من الوصول إلى غرضه ، لأنه لا يكون عندئذ نفي
الصفحه ٣٨٣ : القرينية
فيهما معاً عرفية ، وليست إحداهما عقلية والأخرى عرفية.
الثانية : أن
الحاكم إذا انفصل لا يسقط عن
الصفحه ٢٢٠ : التعظيم ، يعتقد أن
هذا الفرد مصداق له في العرف الآخر الذي يعدّه تعظيماً.
إذا اتضح ذلك
نأتي إلى محل
الصفحه ٢٦٠ :
لأن نفي الحكم بالصحة في النتيجة هو نفي للضرر فيكون موافقاً للامتنان ،
وإن استلزم شيئاً آخر