الصفحه ٣٥٩ : (عليهالسلام)
مثله ، وزاد : إن لصاحب المال أن يفعل بماله ما شاء ما دام حيّاً ، إن شاء وهبه ،
وإن شاء تصدّق به
الصفحه ١٠٢ :
غير موجودة في كلامه (عليهالسلام) ، غاية الأمر أن الراوي زادها لأنها لا تضرّ بالمعنى ،
والنقل بالمعنى
الصفحه ١١٠ :
النكتة
الأولى : أن أصالة
عدم الغفلة عن الزيادة إنما تقدم على أصالة عدم النقيصة فيما إذا كان
الصفحه ١١٦ : الشريعة ، ولا معنى حينئذٍ لأن يقال بأنها مجرّد تحريم للإضرار
بالغير.
أما إذا فرض أن
الجملة لم تكن
الصفحه ٢٦٧ :
القوم ، فإن «لا ضرر» لا يشترط فيه أن لا يكون على خلاف الامتنان بالنسبة
لغير من يجري في حقه. نعم
الصفحه ٣٣٣ : الدائر خارجاً ، فلا يمكن والحال هذه أن يجعل بيان القوم برهاناً على عدم
حصول الإقدام ، بل لا بدّ من الوقوف
الصفحه ٢٤٩ : محله ، لأن المفروض أن الوجوب الواقعي غير الواصل كان ثابتاً ، ولم يكن
مرفوعاً بلا ضرر.
أما إذا بنينا
الصفحه ٢٤٧ : محله أن النهي إذا لم
يكن منجزاً ، صحّت العبادة حتى عند القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، لأنه يدخل
الصفحه ١٨٤ :
أن الموضوع غير موجود ، لأن الشيء إذا انتفى لازمه كأنه انتفى هو بنفسه ،
فيصح أن ينفى الحكم بلسان
الصفحه ٣٢٤ : اللزوم لا يؤدي إلى الضرر ، إلّا إذا كان المكلّف جاهلاً بالغبن ،
وذلك لأن المكلف في موارد الجهل لم يقدم
الصفحه ٣٩٢ :
فرض لا واقع له في لسان الشرع ، لأنه خلاف ظاهر حال المولى بما هو مولى
ومشرّع ، وعلى هذا لا يمكن
الصفحه ٤٠٥ :
لأنه يثبت إخبار الشيخ المفيد ، وتطبيق الدليل على الشيخ المفيد ، يحقّق
فرداً جديداً من موضوع دليل
الصفحه ٣١٩ :
ضرريّاً ، لأن الارتكاز العقلائي لم ينعقد على الضمان حتى يكون عدم إمضائه
شرعاً فرداً من الضرر في
الصفحه ٣٢٧ :
المتعاقد جاهلاً بالغبن ، فهذا معناه أنه قد اشترط التساوي بالارتكاز
العقلائي العام ، لأن كل عاقل
الصفحه ٣٣٦ : ، لأن نقيض الأخص هو الأعمّ ، لذا قلنا هناك إنه
يجب الغسل على المكلف لصدق الإقدام ، لكن إذا قطع النظر عن